للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلو قدمت المرأة باليمين قبل الرجل جاز.

وقيل تعيد اليمين بعد حلف الرجل.

وان ذكر الغضب أو ذكرت اللعنة فى خامسيتهما أعاد من فعل ذلك اللعان.

الا أن كان فى مكانهما فليعد الخامسة فقط‍ ان لم تطل المدة.

والا ان ذكرت كليهما أو ذكرهما فلا أعادة على ذكرهما.

وأجاز بعض بدء المرأة باللعان قائلا ان المبدأ فى الآية بالزوج ليس على الوجوب.