للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نص والدليل على ذلك قوله تعالى: {وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ} (١).

وإذا سبيت الزوجة وحدها دون زوجها ينفسخ العقد، وقيل: ينفسخ على كل حال إلا مع ملك اليمين؛ لقوله تعالى؛ {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (٢).

وإذا سبي صبي مع أبويه أو أحدهما تبعهما في الكفر؛ وبه قال جميع الفقهاء. إلا الأوزاعي (٣).

[مذهب الإباضية]

يحكم على من بدار شرك بأحكام المشركين من براءة وقتل أو جزية أو غنيمة وتحريم المناكحة والذبيحة والبلل، ومن ثم نُهِى عن السفر إليها والسكون وتوطينها بلا عذر أو حاجة مباحة، وخمسة أوجه لا تفعل بدار الشرك: النكاح والتسرى والعتق والتوطين وبنيان الدار. وقيل: بنيان المسجد. وإن انفرد بدار مرتدّ فدار شرك؛ وفى جواز سبيهم وغنمهم قولانا (٤).

والحكم في دار ظهر فيها شرك وغلب قيل: فغير أهل الكتاب يسلمون أو يقتلون إلا المجوس فكاهل الكتاب يسلمون أو يعطون الجزية أو يقتلون، وتحل الذبيحة والنكاح من أهل الكتاب خاصة بالجزية؛ ولا يدفن الموحد مع المشرك ولو كتابيًا يُعطى الجزية. ولا يحل النكاح والجزية وغيرهما كالقتال والسبي والغنم بلا إمام ظاهر. وقيل: ما جاز للإمام العدل جاز لمن قادته ديانته ممن له رياسة واتباع وإن مخالفًا؛ وإن لم تقده ديانته لم يحل ذلك به (٥).

وإن دخل مشرك غير معط للجزية - يتجر أرض الإسلام بأمان ولو استأمنه رجل واحد - تُرك، وأخذ منه ما يؤخذ من تجار المسلمين. وهو الزكاة فقط. ولو كان بلا أمن فعل معه الإمام ما بان له من سبي وغنم. وجُوِّز لغيره من المسلمين وبكلّ من قادته ديانته وإن مخالفًا أو غير سلطان ونحوه (٦).

وكلّ ما أفسد المرتدّ في حال ارتداده من أموال الناس فقد ضمنه (٧).


(١) سورة الأحزاب، الآية: (١)
(٢) سورة النساء، الآية (١)
(٣) شرائع الإسلام: ٢/ ٥٠٦ مسألة رقم ٢١.
(٤) كتاب النيل: ١٠/ ٣٩٤ - ٣٩٦.
(٥) كتاب النيل: ١٠/ ٤٠٢، ٤٠٣،
(٦) السابق: ١٠/ ٤١٢، ٤١٣.
(٧) السابق: ١٠/ ٣٩٠.