للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويحلف الكفار بالله (١) فقط‍ وكذلك يحلف أهل الكتاب بدليل (٢) قول الله عز وجل «تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمانِ بِاللهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ} ..

الآية» وقول الله عز وجل «فَيُقْسِمانِ بِاللهِ لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما وَمَا اعْتَدَيْنا إِنّا إِذاً لَمِنَ الظّالِمِينَ ٣» فلم يأمر الله تعالى قط‍ أحدا بأن يزيد فى الحلف على «بالله» شيئا فلا يحل لاحد أن يزيد على ذلك شيئا موجبا لتلك الزيادة فقد روى عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان حالفا فلا يحلف الا بالله.

[مذهب الزيدية]

جاء فى التاج المذهب (٤) والتحليف انما هو بالله تعالى لقول النبى صلى الله عليه وسلم من حلف فليحلف بالله أو ليصمت فمن أراد تحليف المدعى عليه أو المدعى بصدقة ماله أو طلاق امرأته أو بالمشى الى بيت الله فانه لا يجوز أن يحلف بشئ من ذلك الا مع التراضى فيجوز مع الكراهة فلا يحلف الحاكم على هذا الوجه، وهذا مذهب القاسم والهادى والمؤيد بالله والمنصور بالله وهو قول عامة الفقهاء وهو المختار الا أن يكون مذهب الحاكم جواز التغليظ‍ بذلك أو رأى ذلك صلاحا فان كان كذلك لزم الخصم امتثال ما لزمه الحاكم، ولا يجوز التغليظ‍ بكلمة الكفر والبراء من الله أو من الاسلام ويجوز أن يؤكد التحليف بالله بوصف صحيح يتميز به عند الحالف أى بما يكون تعظيما عند الحالف نحو أن يقول: والله الذى لا اله الا هو فقط‍ أجزأ عندنا، والقيد بالوصف الصحيح احتراز من الوصف الباطل حتى ولو اعتقده الحالف فانه لا يجوز التحليف به نحو أن يقول فى تحليف المجبرة: والله خالق الافعال، فان فعل انعقدت، قال المؤيد بالله: ويحلف النصرانى بالله الذى أنزل الانجيل على عيسى، ويحلف اليهودى بالله الذى أنزل التوراة على موسى وذلك لفعل النبى صلى الله عليه وسلم، ويحلف المجوسى بالله الذى خلقه أو الذى خلق النار لتعظيمهم اياها، أما الصابية وهم فرقة من النصارى، والملحد وهو النافى للصانع والزنديق وهو الذى يقول مع الله ثانيا والوثنى وهو عابد الاصنام والمنافق وغيره فيحلف بالله الذى خلقه، ولو حلف اليهودى أو النصرانى. بالله الذى أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم فلا تصح ولا تنعقد ..

وجاء فى البحر الزخار (٥) ان التغليظ‍ فى اليمين غير مشروع اذ لا دليل وقيل:

بل مشروع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى عن جابر رضى الله عنه «لا يحلف أحد على منبرى هذا على


(١) المرجع السابق ج‍ ٩ ص ٣٨٥.
(٢) المرجع السابق ج‍ ٩ ص ٣٨٩.
(٣) الاية رقم ١٠٧ من سورة المائدة.
(٤) التاج المذهب ج‍ ٤ ص ٣٢، ص ٣٣ الطبعة السابقة والبحر الزخار ج‍ ٤ ص ٤٠٧ الطبعة السابقة.
(٥) البحر الزخار ج‍ ٤ ص ٤٠٨.