للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومتى استغنى الصبى بنفسه أكلا وشربا ولباسا ونوما فالأب حينئذ أولى بالذكر الى البلوغ الا ان يمرض فالأم أولى فى مرضه.

والأم أولى بالأنثى وكذا الخنثى الى البلوغ حيث كانت الأم فارغة فان كانت الأم مزوجة فالأب أولى بهما معا ولو قد تزوجت وتسلم للوط‍ ء والاستمتاع ثم تعود الى امها وقيل لا وجه للعود بعد ان صلحت للوط‍ ء.

والأم أولى بهما حيث لا أب لهما موجود بل قد مات أو غاب غيبة منقطعة ونحوها.

والأب أولى حيث لا أم أو كانت مزوجة وقيل الأب أولى بهما وفى الزوائد الجارية مع أمها.

واما الصبى فمع أبيه بالنهار ومع أمه بالليل فان تزوجت الأم بغير محرم فمن يليها من الحواضن الفارغات فقط‍ حيث لا أب وقيل الصحيح ان من عدا الأم من النساء يبطل حضانتهن بالاستقلال فان تزوجن جميعا خير الصبى بين الأم والعصبة.

وجاء فى «الكافى» ان للثيب المكلفة المأمون عليها أن تقف حيث شاءت فان خيف عليها فلأبيها وعمها وخالها منعا من المصير الى غيرهم وكذا البكر فان خيف عليها من قرابتها عدلت عند ثقة من النساء وأجرة الثقة من مالها فان لم يكن لها مال فمن المنفق فان لم يكن فمن بيت المال (١) وكذلك الحكم فى الذكر ان خيف عليه.

[مذهب الأمامية]

جاء فى «المختصر النافع» أن الأم أحق بالولد مدة الرضاعة اذا كانت حرة مسلمة واذا فصل فالحرة أحق بالبنت الى سبع سنين وقيل الى تسع سنين والأب أحق بالابن.

ولو تزوجت الأم سقط‍ حضانتها ولو مات الأب فالأم أحق به من الوصى وكذا لو كان الأب مملوكا أو كافرا كانت الأم أحق به ولو تزوجت فان أعتق الأب فالحضانة له (٢).

وجاء فى كتاب الخلاف ان البائن اذا كان لها ولد يرضع ووجد الزوج من يرضعه متطوعا وقالت الأم أريد أجرة المثل كان له نقل الولد عنها والدليل قول الله تبارك وتعالى «وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى» (٣) وهذه اذا طلبت الأجرة وغيرها يتطوع فقد تعاسرا (٤).

والبنت اذا كانت بالغة رشيدة يكره لها ان تفارق أمها ولا يجب عليها ذلك حتى تتزوج (٥).

واذا بانت المرأة من الرجل ولها ولد منه فان كان طفلا لا يميز فهى أحق به بلا خلاف، وان كان طفلا وهو اذا بلغ سبع سنين أو ثمانى سنين فما فوقها الى حد البلوغ فان كان ذكرا


(١) المصدر السابق ج‍ ٢، ص ٥٣١، ٥٣٢ نفس الطبعة.
(٢) المختصر النافع لأبى القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلى الطبعة الثانية وزارة الأوقاف بالقاهرة سنة ١٣٧٧ هـ‍. ص ٢١٨.
(٣) الآية رقم (٦) من سورة الطلاق.
(٤) كتاب الخلاف فى الفقه لأبى جعفر محمد ابن الحسن بن على الطوانسى الطبعة الثانية ١٣٨٢ هـ‍ بظهران. ج‍ ٢، ص ٣٣٥ مسألة رقم ٣٤.
(٥) المصدر السابق ج‍ ٢ ص ٣٣٥ مسألة رقم ٣٥.