ثمن بتقدير للحصة إن أراد الرد وإلا قبل الكل بلا أرش.
ومعنى اللزوم الأخير أنه إذا اختار ألا يقبل الكل فإنما له رد المعيب بحصته فقط لا رد الكل قولان للجمهور القائلين بتخير مشترى المعيب.
لكن قد مر الخلاف فى جواز بيع أنواع مختلفة بثمن واحد.
واختار الشيخ المنع.
وقيل بفسخ البيع كله. وقيل بلزومه والأرش.
وإن سمى لكل ثمنا فهو مخير بين رده وحده بثمنه أو قبول الكل بلا أرش باتفاق الجمهور.
وأما على قول من يقول بصحة بيع العيب وبأن للمشترى الأرش فالبيع صحيح وله أرش المعيب سمى لكل ثمن أم لا.
وأما على قول من يقول بأن بيع العيب فسخ فإن سمى لكل ثمنا فقيل يفسخ المعيب فقط.
وقيل الكل لاتحاد الصفقة واختاره بعض وإلا فسخ.
وإن اشترى شيئين من رجلين أو أشياء من رجال فخرج عيب فى بعض وقد اتحدت الصفقة فإن اتحد الثمن خير بين رد الكل وإمساك الكل بلا أرش أو يلزم رد معيب فقط بثمنه بتقديره وإن شاء قبل الكل بلا أرش قولان للجمهور.
وإن عين للمعيب ثمنا فله رده وحده أو قبوله بلا أرش.
وكذلك إن اشترى رجلان أو أكثر من رجل أو أكثر معيبا فلا يجد أحدهما الرد دون الآخر.
وقيل يرد سهمه إن شاء بقيمته.
وإن عين سهم كل فى الصفقة بالحد من كذا إلى كذا إلا بالتسمية فله رد سهمه.
وكذا إن اشترى رجل أو أكثر من رجلين أو أكثر معيبا فلا يوجد رد سهم واحد فقط.
وقيل يرد وإن عين السهم المعيب جاز رده ولا يخفى فى تلك المسائل قول صحة البيع المعيب وأخذ الأرش. وأما قول فسخه فبيانه فسخ الكل إذا اتحدت الصفقة ولم يعين لكل ثمن وإن عين فقولان. والأقوال فى هذه المسألة يعتبر فيها القول بفسخ الصفقة إذا اشتملت على ما يجوز وعلى ما لا يجوز والقول بفسخ ما لا يجوز وحده والقول بفسخه وحده إن عين لكل ثمنا ويفسخ الكل إن لم يعين وذلك إذا قلنا بيع العيب فسخ.
ومن اشترى أمة أو دابة حاملا فولدت معيبا بنقص الأعضاء أو غيره لم يردها ولا أرش له على كل قول.
وإن خرج عيب فى خطام دابة أو سرجها ونحو ذلك مما بيعت به فمحكمه حكم العيب الخارج فيها على الأقوال وإن رأى العيب فيها فاستنفع بالخطام أو بالسرج أو نحوهما أو بالولد لزمته.
[إفراد الوصية]
[مذهب الحنفية]
جاء فى الهداية وشروحها (١): أنه لو أوصى شخص بجارية إلا حملها صحت الوصية
(١) تكملة فتح القدير ج ٨ ص ٤٣٧.