للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والمحجوب يحجب غيره حرمانا ونقصانا فالأخوة لا يرثون مع الاب ومع هذا يحجبون الأم حجب نقصان والفرع الوارث يحجب الأخوة لأم ومع هذا يحجبون الأم أيضا حجب نقصان وموضع تفصيل القول فيه وبيان حكم المذاهب مصطلح (حجب).

أما المحروم فهو من قام به مانع من موانع الارث وقد سبق بيانها. والمحروم لا يحجب غيره أصلا اذ لا اعتبار لوجوده وهو قول عامة الصحابة خلافا لابن مسعود وموضع تفصيل القول فيه وبيان حكم المذاهب مصطلح (حرمان).

ميراث الحمل (١)

ان كان الحمل من الميت وجاءت بالولد فى مدة الحمل ووجد منه وقت الولادة ما يعلم به حياته فانه يرث من أبيه ومن أقاربه ويورث عنه ان خرج أكثره حيا لأن الأكثر له حكم الكل. وان كان الحمل من غيره بأن يترك امرأة حاملا من أبيه أو جده أو غيرهما من ورثته وجاءت به لستة أشهر أو أقل من زمان الموت يرث ذلك الولد من الميت وان جاءت به لأكثر من أقل مدة الحمل لا يرث اذ لم يتيقن الحمل به حينئذ ويوقف للحمل أوفر النصيبين على أساس أن الحمل واحد على ما هو الاصح وعليه الفتوى ويؤخذ من الورثة كفيل. وقيل ان الولادة ان كانت قريبة توقف القسمة وموضع تفصيل القول فى مدة الحمل وطريق توريثه وبيان أقوال المذاهب موضعه مصطلح (حمل).

ميراث المفقود والأسير (٢)

المفقود هو الغائب الذى انقطع خبره ولا يدرى حياته من موته. وحكمه أنه حى فى ماله حتى لا يرث منه أحد لثبوت حياته باستصحاب الحال ولهذا لا يثبت استحقاق ورثته لماله ويوقف ماله حتى يثبت موته أو يمضى عليه مدة على اختلاف بين المذاهب، والمفقود موقوف الحكم فى حق غيره حتى يوقف نصيبه من مال مورثه فان كان ممن يحجب الحاضرين لم يصرف اليهم شئ بل يوقف المال كله، وان كان لا يحجبهم يعطى كل واحد منهم ما هو الأقل من نصيبه على تقديرى حال حياة المفقود ومماته فاذا مضت المدة وحكم بموته فماله لورثته الموجودين عند الحكم بموته ولا شئ لمن مات منهم قبل الحكم بذلك لأن شرط‍ التوريث بقاء الوارث حيا بعد موت المورث وما كان موقوفا لأجله من مال مورثه يرد الى وارث مورثه وموضع تفصيل القول فى المدة التى يعتبر بعدها مفقودا وبيان أحكامه وأقوال المذاهب مصطلح (مفقود).

وحكم الأسير كحكم سائر المسلمين فى الميراث ما لم يفارق دينه فيرث ويورث منه لأن المسلم من أهل دار الاسلام أينما كان فان فارق دينه فحكمه حكم المرتد، فاذا لم تعلم ردته ولا حياته ولا موته فحكمه حكم المفقود، ويروى ابن قدامة عن سعيد بن المسيب أن الأسير فى يد الكفار لا يرث لأنه عبد - أى يسترق بالأسر - وعلق على ذلك بأنه غير صحيح لأنه باق على حريته


(١) السراجية ح‍ ٢١٥ الطبعة السابقة.
(٢) السراجية ح‍ ٢٢١، ٢٢٢ والمغنى ح‍ ٧ ص ١٣١ الطبعات السابقة.