للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المقر به متعلق بالعبد لا بالسيد الذى أقر. فان الطلاق لمن اخذ بالساق. والحد والقصاص يتعلقان برقبة العبد لا بماليته التى يملكها السيد. بخلاف ما لو أقر السيد على العبد بنكاح صحيح أو بجناية تستوجب الارش.

فان اقراره يصح لايجاب النكاح المهر.

والجناية الارش. وهذا يتعلق بمالية العبد التى هى حق للسيد. فكأن الاقرار متعلقا بحق متعلق بالمقر فى الحال. ومن ثم يلزم السيد المهر والارش. وأن يجز للعبد وط‍ ء الزوجة اذا لم يغلب على ظنه صدق عبده فى اقراره بالنكاح.

.. وان انكر العبد اقرار السيد بالنكاح ولو مع ظن صدقه فيه كان انكاره فرقة لا طلاقا ..

وانما اعتبر تعلق الحق بالمقر فى الحال اى حال الاقرار. احترازا عما اذا كان الحق غير متعلق بالمقر فى الحال وان كان قد تعلق به فى الماضى نحو الأب والجد اذا أقرا بعد بلوغ المرأة المزوجة أن تزويجها كان فى حال الصغر فلا يصح منهما هذا الاقرار لانهما لا يملكان عليها العقد فى الحال الا برضائها .. وهذا فى ظاهر الحكم - فان ظنت صدقهما فى الاقرار وجب أن تسلم نفسها للزوج الذى اقر بتزويجها منه ولا يجوز لها أن تتزوج غيره فيما بينها وبين الله تعالى (١) يراجع شروط‍ الاقرار.

(٦) أن يقبل المقر له الاقرار اذا كان لعين فلو أقر لزيد بعين أو دين لم يصح الاقرار ولا يترتب عليه اثره الا اذا صادق زيد عليه وقبله من المقر باللفظ‍ أو ما يقوم مقامه. ولو رده، وكذب المقر فى اقراره بطل الاقرار ويضيف العين المقر بها على ملك المقر لان اقراره مشروط‍ بالقبول ..

[اقرار الأخرس]

ويصح الاقرار من الأخرس اذا فهمت اشارته .. والكتابة كالنطق منه .. وكذا المصمت والمريض الذى لا يستطيع الكلام.

وتستثنى من صحة الاقرار الأخرس على الوجه المذكور امور هى: الشهادة. والاقرار بالزنا والاقرار بالايلاء. والاقرار باللعان والظهار.

فأنه لا يصح منه اصل هذه الاشياء فلا يصح الاقرار بها.

[اقرار الوكيل على موكله]

ويصح الاقرار من الوكيل (٢) فى المدافعة والمطالبة فيما وليه بالوكالة فيلزمه ترك الخصومة. والكف عن الدعوى.

وتسليم المدعى به فيما بينه وبين الله تعالى ان امكن. والا فمتى صار اليه بارث او غيره الا أن يحجر عليه الموكل الوكالة. ولم تكن مطلقة فانه لا يصح اقراره نحو أن يستثنى عليه الموكل الاقرار. لكن يلزمه ترك المدافعة والمطالبة. ومتى صارت اليه بارث او غيره سلمها للمقر له لأن اقراره صحيح عن نفسه:

وفى ايضاح ذلك: أن لاقرار الوكيل صورا متعددة. بعضها محل اتفاق بين فقهاء الزيدية سواء على صحة الاقرار وعلى عدم صحته.

وبعضها محل خلاف بينهم فى ذلك: فلا خلاف بينهم فى أن اقرار الوكيل فى غير ما وكل فيه


(١) شرح الأزهار ج‍ ٤ ص ١٥٧، ١٥٩، ١٦٢ والتاج المذهب ج‍ ٤ ص ٣٩ الى ٤٤.
(٢) شرح الأزهار ج‍ ٤ ص ١٥٩، ١٦٠ والتاج المذهب ج‍ ٤ ص ٤١، ٤٢.