هزل. ولا أن لسان المقر قد سبق الى التعبير دون قصد فاذا علم أو ظن من قصده او عرف بالقرائن أن المقر يريد بلفظ الاقرار الهزل والاستنكار ولا يريد القصد والجد لم يكن ذلك اقرارا .. والهزل والاستهزاء ظاهر.
والاستنكار يعرف بالقرائن كأن يدعى عليه شخص أن له عليه ألف دينار فيقول له مستنكرا لكلامه: معى لك الف دينار .. ونحو ذلك .. وأما الطلاق والعتاق والنكاح فانها تصح من الهازل سواء كان على سبيل الانشاء فينفذ ظاهرا وباطنا او على سبيل الاقرار فينفذ ظاهرا فقط .. قال بعض: وكذا سائر العقود فان انشاءها على سبيل الانشاء صحيح من الهازل ايضا.
وقد يخرج الاقرار مخرج النداء أو الأمر أو النهى او الاستفهام او التمنى أو غير ذلك ويصدر بعبارة من عبارات هذه الامور كقوله ياحر. يا طالق فى الاقرار بالحرية والطلاق.
يا من له على الف درهم فى الاقرار بدين.
يا من بعت منه كذا فى الاقرار ببيع عين ..
وقوله: اضرب الحر فى الاقرار بالحرية ..
وليتك تكلم هذه التى طلقتها فى الاقرار بالطلاق او التى بعت منها كذا فى الاقرار بالبيع ..
وقوله: اعطنى سرج دابتك هذه فى الاقرار بالعين او ثوب هذا الحر. أو هذه الطالق فى الاقرار بالحرية والطلاق او نحو ذلك من العبارات الخاصة التى يعبر بها عن المعانى المشار اليها - فأن ذلك يكون اقرارا صحيحا وتترتب عليه سائر الاحكام والاثار التى تترتب على الاقرار فى صوره المعهودة.
(٤) الا يعلم كذب المقر فى اقراره عقلا او شرعا اى الا يكذبه العقل ولا الشرع فى اقراره. فما يكذبه فيه العقل نحوا أن يقر بقتل رجل يعلم انه قد قتل قبل ولادته او قدرته على القتل أو يقر باتلاف مال قد علم انه تلف قبل مولده. أو يقر لمن يقاربه فى السن انه ابوه او ابنه .. قال بعض ومثل هذا ما يعتاده كثير من الناس من البيع لشئ من ماله بثمن معلوم ويقر انه قد قبض الثمن ولم يكن قد قبضه ويأتى الشهود ويشهدون على القبض مع معرفتهم ان الاقرار غير صحيح ويحكم الحاكم بذلك. فهذه شهادة لا تجوز شرعا ..
ومثله ما يعتاده كثير من الناس. ممن يكتبون سندات وصكوكا بالديون قبل قبضها فى المبيعات. ويطلبون الاشهاد على السندات والصكوك المكتوبة على الاقرار بقبض الدين او ثمن المبيع او نحو ذلك. فهذه الشهادة غير جائزة شرعا حيث علم الشهود أو ظنوا أن الاقرار الذى يشهدون عليه غير صحيح فى الواقع لعدم ثبوت الدين وقبض الثمن فلا يجوز لهم ان يشهدوا به ونددهم بعض الناس فقال: تجوز الشهادة على الاقرار لأن الاقرار حصل امامهم وان كان غير صحيح فى الواقع وهذا غلط محض اذا كان على هذه الصفة .. وما يكذبه فيه الشرع نحو أن يقر بنسب ولد ثابت النسب من الغير وشهود النسب انه ابنه .. او أن يقر لوارث بأكثر من نصيبه الشرعى ميراثا كأن يخلف شخص ابنا وبنتا وعند اقتسام التركة يقر الابن بأنها بينهما مناصفة.
(٥) أن يكون الاقرار فى حق يتعلق بالمقر فى الحال. فلو أقر بحق يتعلق بغيره لم يصح الاقرار كالسيد يقر على عبده بطلاق أو ما يوجب حدا أو قصاصا. فان ذلك لا يصح لأن الحق