للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

«ومن مات ولا مال له فكفنه على من تلزمه نفقته من أقاربه، وإن لم يوجد من تجب عليه نفقته ففى بيت المال تكفينه وتجهيزه».

«وابن الخال لا تلزمه نفقة لابن عمته ولا لبنت عمته ما لم يكن زوجا لها لأنه ليس ذو رحم محرم منهما».

وسيأتى بيان ذلك فى نفقة ابن الخال (١).

ولابن الخال الحق فى التقدم على غيره إذا لم يوجد من له حق التقدم عليه فى الصلاة.

فقد جاء فى المصدر السابق: «السلطان أحق بصلاته ثم نائبه ثم القاضى ثم صاحب الشرط‍ (٢) ثم خليفة الوالى ثم خليفة القاضى ثم إمام الحى ثم الولى الذكر ويقدم الأقرب فالأقرب كترتيبهم فى النكاح» (٣).

وعبارة ابن عابدين «بترتيب عصوبة الإنكاح».

ولما كان لابن الخال ولاية التزويج بترتيبه الوارد فى ولاية النكاح كان له حق التقدم للصلاة على الميت.

وقد استظهر ذلك ابن عابدين فى حاشيته على الدر المختار، قال:

«والظاهر أن ذوى الأرحام داخلون فى الولاية والتقييد بالعصوبة لإخراج النساء فقط‍ فهم أولى من الأجنبى وهو ظاهر ويؤيده تعبير الهداية بولاية النكاح» (٤).

وترتيب ابن الخال فى الصلاة على الميت ترتيبه فى باب الولى فى النكاح - وسيأتى بيانه فى ولاية النكاح لابن الخال.

[مذهب المالكية]

جاء فى حاشية الخطاب على خليل، فيمن له حق الغسل:

«ثم أقرب أوليائه على ترتيب ولاية النكاح وكذلك حكم التقدم للصلاة عليه» إلا أن يكون زوجا فيقدم على الأولياء فى الغسل بصفته زوجا لا باعتباره ابن خال.

وليس لابن الخال ولاية النكاح كما سيأتى فى ولاية النكاح لابن الخال (٥).

[وأما التكفين]

«والكفن على المنفق لقرابة ثم قال: إن لم يكن للفقير والد أو ولد أو كانوا فقراء فعلى بيت المال، فإن لم يكن بيت مال أو لم يقدر على ذلك منه فعلى جميع المسلمين.

وابن الخال لا تلزمه نفقة كما سيأتى بيانه فى نفقة ابن الخال (٦) فى هذا البحث.

[مذهب الشافعية]

ابن الخال له حق التقدم على غيره فى تغسيل ابن عمته بصفته من ذوى الأرحام إذا لم يوجد أحد من عصبته النسبية والسببية. ودوره بين ذوى الأرحام يأتى بعد أولاد بنات العم، وكذلك الحكم فى الصلاة عليه.


(١) المرجع السابق ص ٣٣٤.
(٢) الشرط‍ جمع شرطى وهم أعوان الحاكم وصاحبهم رئيسهم.
(٣) مراقى الفلاح على حاشية الطحاوى ص ٣٤٣.
(٤) ابن عابدين ج‍ ١ ص ٨٢٤.
(٥) الخطاب على خليل ج‍ ٢ ص ٢١٠، ٢١١ الطبعة الأولى.
(٦) المرجع السابق ص ٢١٨.