للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[إفاقة]

[التعريف بالكلمة]

تستخدم الافاقة فى اللغة بمعنى عام هو الانتقال من حال الى حال أفضل، ومن ثم يقال (أفاق الزمان) اذا أخضب بعد جدب، و (أفاقت الناقة) اذا اجتمعت الفيقة فى ضرعها يعنى وجد اللبن بعد نفاده بالحلبة السابقة.

ولهذا تستخدم مادة (الافاقة) فى المجنون اذا رد اليه عقله.

وفى السكران اذا ذهب عنه سكره، وفى النائم اذا صحا من نومه، وفى المريض اذا شفى وفى المغمى عليه اذا غادرته غشيته حيث يقال:

أفاق الرجل من جنونه ومن سكره ومن نومه ومن مرضه ومن اغمائه (١). وتترتب الأحكام التالية على الافاقة (٢):

[١ - افاقة المجنون]

[الوضوء]

يرى أصحاب المذاهب الفقهية كلها ان أفاقة المجنون تستلزم الوضوء اذا أراد الصلاة لزوال العقل فترة الجنون وزوال العقل ناقض للوضوء.

والوضوء واجب عند الافاقة اذا لم يكن قد وقع للمجنون أو حدث منه ما يوجب الغسل والا فيجب الغسل (٣).

[الصلاة]

لا يلزم المجنون قضاء ما فاته من صلاة حال جنونه، الا أن يفيق فى وقت الصلاة فيصير كالصبى عند ما يبلغ فى وقت الصلاة فيجب عليه اسقاط‍ الصلوات عن المجنون حال جنونه متفق عليه فى المذاهب كلها لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ‍، وعن الصبى حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل (٤).

[الزكاة]

روى عن جمع من الصحابة فيهم عمر وعلى وعائشة وابن عمر أن الزكاة تجب فى مال المجنون ويخرجها عنه وليه ومقتضى هذا القول أنها تجب عليه أداؤها عند أفاقته اذا لم يكن وليه قد أخرجها فى حال جنونه.


(١) لسان العرب ج‍ ١٢ ص ١٩٢ - ١٩٧ طبع الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشر، والقاموس المحيط‍ ج‍ ٣ ص ٢٧٨ المطبعة المصرية سنة ١٣٥٢ هـ‍ - ١٩٣٣ م ومختار الصحاح ص ٥١٥ مطبعة جامعة القاهرة سنة ١٩٥١ م (جامعة فؤاد الأول سابقا).
(٢) سنرجع فى الأحكام التالية الى الكتب الآتية: فى مذهب أبى حنيفة: الهداية لبرهان الدين المرغينانى (ت ٥٩٣ هـ‍) وفتح القدير لكمال الدين محمد ابن الهمام (ت ٨٦١ هـ‍) المطبعة الأميرية ببولاق سنة ١٣١٥ هـ‍. وفى مذهب مالك: المدونة الكبرى الجامعة لفقه الامام مالك، وستة عشر جزءا فى ثمان مجلدات، مطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٢٣ هـ‍. وفى مذهب الشافعى: الأم الجامع لفقه الشافعى المطبعة الأميرية ببولاق سنة ١٣٢١ هـ‍، ومختصر أبى ابراهيم المزنى (ت ٢٦٤ هـ‍) فى فقه الامام الشافعى مطبوع على هامش الأم. وفى مذهب ابن حنبل: المغنى لابن قدمة المقدسى (ت ٦٢٠ هـ‍) طبع دار المنار ١٣٦٧ هـ‍. وفى مذهب الإمامية: شرائح الاسلام للمحقق (ت ٦٧٦ هـ‍) طبع دار مكتبة الحياة ببيروت، وكتاب الخلاف فى الفقه لأبى جعفر الطوسى (ت ٤٦٠ هـ‍) طبع طهران سنة ١٣٧٧ هـ‍. وفى مذهب الزيدية: البحر الزخار لابن المرتضى (ت ٨٤٠ هـ‍) مطبعة السعادة بمصر ١٣٦٦ هـ‍ - ١٩٤٧ م، وشرح الأزهار لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح (ت ٨٤٠ هـ‍) مطبعة حجازى بالقاهرة - ١٣٥٧ هـ‍، والتاج المذهب للقاضى أحمد بن قاسم اليمانى دار احياء الكتب العربية ١٣٦ هـ‍ - ١٩٤٧ م. وفى المذهب الظاهرى: المحلى لابن حزم (ت ٤٥٦ هـ‍) مطبعة النهضة بمصر ١٣٤٧ هـ‍. وفى المذهب الاباضى: النبل وشفاء العليل لعبد العزيز بن ابراهيم المصلعبى (مخطوط‍) وشرح النيل لمحمد بن يوسف أطفيس (ت ١٣٣٢ هـ‍) طبع البارونى، والايضاح للشيخ عامر بن على الشماخى.
(٣) راجع الهداية وفتح القدير ج‍ ١ ص ٣٤ الطبعة الأولى والمدونة الكبرى ج‍ ١ ص ١٢ والأم ج ١ ص ١١ ومختصر المزنى ج‍ ١ ص ١٥ والمغنى ج‍ ١ ص ١٦٧ وشرح النيل ج‍ (ص ٨٠ وشرح الأزهار ج‍ ١ ص ٩٦ والخلاف ج‍ ١ ص ٢١ والمحلى ج‍ ٢ ص ٣
(٤) راجع مثلا: المغنى لابن قدامة ج‍ ١ ص ٤١٦، ٤١٧ والأم ج‍ ١ ص ٦١ والمحلى ج‍ ٢ ص ٢٢٣ وشرائع الاسلام ج‍ ١ ص ٦٩ والنيل ج‍ ١ ص ٩٧ وشرح الأزهار ج‍ ١ ص ٣٣٦ والهداية وفتح القدير ج‍ ١ ص ٤٦٤ والمدونة الكبرى ج‍ ١ ص ٩٣ والحديث أخرجه أبو داود وابن ماجة والترمذى وغيرهم، وفيه روايات أخرى متفقة كلها مع هذه الرواية فى المضمون.