للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقيل بعتق من كل ثلثه ولا أقراع لتصريحه بالتبعيض، وهذا هو القياس، لكن تشوف الشارع الى تكميل العتق يوجب اتباع الخبر فى ايقاع القرعة، هذا كله اذا لم يضفه الى الموت.

فان قال ثلث كل واحد منكم حر بعد موتى عتق من كل واحد ثلثه ولا يقرع على الصحيح، لأن العتق بعد الموت لا يسرى.

وفهم من أمثلة التصوير بما اذا عتق الأبعاض معا.

أما اذا رتبها فان الأسبق يقدم حتى لو كان له عبدان فقط‍ فقال نصف غانم حر وثلث سالم حر عتق ثلثا غانم ولا قرعة (١).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع أن السيد ان قال: كل مملوك لى حر، أو قال:

كل مماليكى حر، أو قال كل رقيقى حر عتق مدبروه ومكاتبوه وأمهات أولاده وعبيد عبده التاجر وأشقاصه ولو لم ينوها، لأن لفظه عام فيهم فيعتقون كما لو عينهم، حتى ولو كان على عبده التاجر دين يستغرق عبيده.

ولو قال السيد عبدى أو أمتى حر ولم ينو معينا من عبيده ولا امائه عتق الكل من عبيده وامائه لأن لفظ‍ عبدى أو أمتى مفرد مضاف فيعم العبيد أو الاماء (٢).

وان قال أحد عبيدى حر، أو قال احدى عبيدى حر، أو قال بعض عبيدى حر ولم ينوه أو عينه بلفظه أو نيته ثم أنسيه أعتق أحدهم بالقرعة، لأن مستحق العتق واحد غير معين فميز بالقرعة كما لو أعتق جميعهم فى مرضه ولم تجز الورثة.

وان قال: لأمتيه احداكما حرة ولم ينو واحدة بعينها عتقت احداهما بقرعة وحرم عليه وطؤهما بدون قرعة، لأن احداهما عتقت وهى مجهولة فوجب الكف عنهما الى القرعة فان وطئ السيد واحدة منهما لم تعتق الأخرى بذلك.

بل لا بد من القرعة كما لو أعتق واحدة منهما معينة ثم أنسيها فانه يخرجها بالقرعة لا بتعيينه لها.


(١) مغنى المحتاج الى معانى الفاظ‍ المنهاج للشيخ محمد الشربينى الخطيب ج ٤ ص ٤٦٢ فى كتاب على هامشه متن المنهاج للنووى.
(٢) كشاف القناع عن متن الاقناع لمنصور بن ادريس ج ٢ ص ٦٤٠ فى كتاب على هامشه شرح منتهى الارادات للشيخ منصور بن يونس البهوتى الطبعة الأولى طبع المطبعة العامرة الشرقية سنه ١٣٠٩ هـ‍.