للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فان مات السيد فى جميع ما تقدم قبل القرعة أقرع الورثة لقيامهم مقامه فمن خرج بالقرعة فهو حر من حين العتق وكسبه له.

وأن مات أحد العبدين اللذين قال سيدهما أحدكما حر أقرع بين الميت وبين الحى كما لو لم يمت.

ولو اعتق معينا من عبيده أو امائه ثم نسيه فأقرع بينهم ثم علم بعد القرعة أن المعتق غير من خرجت له القرعة عتق وبطل عتق الأول لتبين خطأ القرعة، الا أن تكون القرعة بحكم حاكم فيعتقان، لأن فى ابطال عتق المخرج نقضا لحكم الحاكم بالقرعة ويأتى فى القضاء أن قرعة الحاكم نفسها حكم فلا يحتاج الحاكم مع القرعة الى الحكم بها كتزويج اليتيمة ونحوه.

واذا اعتق معينا ثم نسيه ثم تذكره قبل القرعة فانه يقبل تعيينه، لأنه غير متهم فيه فيعتق من عينه للعتق.

وان قال السيد أعتقت هذا لا بل هذا عتقا جميعا لأن اضرابه عن الأول لا يبطله (١).

وأن أعتق فى مرضه المخوف ستة أعبد أو ست اماء أو ستة منهما قيمتهم سواء وثلثه يحتملهم فى الظاهر ثم ظهر على معتقهم دين يستغرق الستة الذين أعتقهم وما معهم من ماله بيعوا فى دينه لتبين بطلان عتقهم بظهور الدين ويكون عتقهم وصية، والدين مقدم على الوصية لقول على رضى الله تعالى عنه: أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قضى بالدين قبل الوصية، وأن استغرق الدين بعضهم بيع منهم بقدره ما لم يلتزم الوارث بقضائه فيهما، فان لم يظهر عليه دين ولم يعلم له مال غيرهم اعتقنا ثلثهم، لأنه تبرع فى مرض الموت فأشبه الوصية، ثم ان ظهر للمعتق مال يخرجون من ثلثه عتق من أرق منهم، لأن تصرف المريض فى ثلثه نافذ، وقد بان أنهم ثلث ماله وخفاء ما ظهر من المال علينا لا يمنع كون المعتق موجودا من حينه، وكان حكم الستة حكم الأحرار، من حين أعتقهم لنفوذ عتقهم اذن وكسبهم لهم منذ عتقوا (٢). فان لم يظهر لمعتق الستة المتساوين فى القيمة مال غيرهم ولم يكن عليه دين جزأناهم ثلاثة أجزاء كل اثنين جزء، ثم أقرعنا بينهم بسهم حرية وسهمى رق، فمن خرج له سهم الحرية عتق ورق الباقون، لحديث عمران ابن حصين رضى الله تعالى عنه أن رجلا من الأنصار اعتق ستة مملوكين فى مرضه لا مال له غيرهم فجزأهم رسول الله


(١) - المرجع السابق ج ٢ ص ٦٤١ نفس الطبعة.
(٢) المرجع السابق ج ٢ ص ٦٤٢ نفس الطبعة.