لأنه وط ء فى موضع لا يتعلق به وجوب المهر بحال، فلا يتعلق به فساد الحج، كالوط ء فيما دون الفرج.
ويفسد الحج فى الرواية الأخرى لأنه وط ء يوجب الاغتسال من غير انزال فصار كالوط ء فى الفرج.
وقال أبو يوسف ومحمد أنه يفسد الحج، لأنه وط ء يتعلق به الحد عندهما فصار كالوط ء فى الفرج (١).
[مذهب المالكية]
ذكر صاحب الشرح الكبير أنه يحرم بالاحرام على الرجل والمرأة الجماع ومقدماته ولو علمت السلامة من منى أو مذى.
واستظهر بعض المشايخ كراهة مقدمات الجماع اذا علمت السلامة كالصوم.
قال الدسوقى لكنه يقيد بما اذا قلت.
والجماع يفسد الحج والعمرة مطلقا ولو سهوا أو مكرها، سواء كان ذلك فى آدمى، أو غير آدمى، وسواء كان قد فعل شيئا من أفعال الحج بعد الاحرام، أو لم يفعل، وسواء كان بالغا أو غير بالغ.
ولم يوافق الدسوقى فى حاشيته على ذلك من غير البالغ - كما قال الدردير - حيث ذكر أن هذا غير صواب.
ثم قال: ولم أر لأحد ما يوافقه، وقول ابن الحاجب يدل على خلاف ذلك، وكذا فى التوضيح.
ويحرم على المحرم أيضا استدعاء منى ويفسد به الحج اذا استدعاه بيد أو قبلة أو مداعبة أو حضن بل وان استدعاه بنظر أو فكر دائم حتى أنزل، وسواء كان عمدا أو جهلا أو نسيانا للاحرام، فان خرج المنى بمجرد فكر أو نظر - أى غير دائم - لم يفسد الحج وعليه هدى وجوبا.
أما خروج المنى بغير النظر والفكر كالقبلة والحضن والملامسة فلا يشترط فى ذلك الاستدامة بل يفسد الحج بمجرد الانزال.
فان لم ينزل فلا شئ عليه الا القبلة للذة فان عليه بها الهدى اذا لم ينزل. ومحل فساد الحج بالجماع أو بخروج المنى ان وقع ذلك قبل الوقوف بعرفة مطلقا، سواء فعل شيئا بعد احرامه كالقدوم والسعى أو لم يفعل شيئا، أو وقع ذلك المحظور من الجماع وغيره بعد الوقوف بعرفة بشرطين:
أن يكون قبل طواف الافاضة، وقبل رمى جمرة العقبة، وكان ذلك يوم النحر أو قبلة ليلة مزدلفة، والا بأن وقع الجماع أو المقدمات قبلهما - أى قبل طواف الافاضة وقبل رمى جمرة العقبة، ولكن بعد يوم النحر، أو وقع الجماع بعد أحدهما - أى بعد طواف الافاضة وقبل الرمى أو بعد الرمى، وقبل الافاضة والحال أنه
(١) حاشية الشيخ شهاب الدين أحمد الشلبى على تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ج ٢ ص ٥٧ طبع المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر الطبعة الأولى سنة ١٣١٣ هـ.