للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

معرفته فإنها تسمع بنيته على دعواه. وكذا لو ادعى البائع تعيب الثمن فأنكر المشترى فالقول للمنكر والبينة على المدعى.

وإذا قبض الثمن معيبًا فله أن يحلف ما قبض ثمن سلعته؛ إذ العقد يقتضى ثمنًا صحيحًا، وهى حيلة يدفع بها إنكار المشترى تعييب الثمن.

وإذا أراد المشترى أن يرد المبيع بأى الخيارات فادعى البائع أنه قد تعيب عند المشترى يمتنع عن الرد بالخيار فأنكر المشترى فالقول للمنكر والبينة على البائع (١).

وإذا اختلفا في قبض الثمن كان القول للبائع في نفى قبضه مطلقًا، سواء اختلفا في المجلس أم بعده، وسواء كان المبيع في يد البائع أم في يد المشترى، وسواء جرى عرف بأن البائع لا يسلم المبيع إلّا بعد تسليم الثمن أم لا، وسواء وجدت قرينة أخرى أم لا فإن القول للبائع؛ لأن الثمن لازم بيقين والأصل بقاؤه، والبينة على المشترى في تسليمه إلا إذا اختلف البيعان في ثمن السلم ففى المجلس فقط القول قول البائع وهو المسلم إليه في أنه لم يقبض الثمن؛ لأن الأصل قبل التفرق عدم القبض، وبعد التفرق يكون القول قول المسلم، والبينة على البائع، لأن من شرط السلم القبض للثمن قبل التفرق، فإذا ادعى البائع عدم القبض له فقد ادعى فساده. والقول لمنكر فساده، وكذا كل ما يحتاج إلى قبض قبل التفرق كالصرف والربويات. والقول للبائع في قدره، أي في قدر الثمن (٢).

[مذهب الإمامية]

جاء فى (الروضة البهية): إذا اختلف البائع والمشترى في تعيين المبيع، كما إذا قال: بعتك هذا الثوب فقال: بل هذا، فيتحالفان لادعاء كل منهما ما ينفيه الآخر بحيث لم يتفقا على أمر ويختلفا فيما زاد، وهو ضابط التحالف، فيحلف كل منهما يمينًا واحدة على نفى ما يدعيه الآخر لا على إثبات إثبات ما يدعيه. ولا جامعة بينهما. فإذا حلفا فسخ العقد ورجع كل منهما إلى عين ما له أو بدلها، والبادئ منهما باليمين من ادعى عليه أولًا، فإن حلف الأول ونكل الثاني وقضى بالنكول يثبت ما يدعيه الحالف وإلّا حلف يمينًا ثانية على إثبات ما يدعيه إذا حلف البائع على نفى ما يدعيه المشترى بقى على ملكه، فإن كان الثوب في يده وإلا انتزعه من يد المشترى. وإذا حلف المشترى على نفى ما يدعيه البائع وكان الثوب في يده لم يكن للبائع مطالبته به؛ لأنه لا يدعيه، وإن كان في يد البائع لم يكن له التصرف فيه لاعترافه بكونه للمشترى وله ثمنه في ذمته، فإن كان قد قبض الثمن رده على المشترى وله أخذ الثوب قصاصًا، وإن لم قد قبض الثمن أخذ الثوب قصاصًا أيضًا، فإن زادت قيمته عنه فهو مال لا يدعيه أحد (٣).

وجاء في (شرائع الإسلام): أنه إذا اشترى أحد الشريكين شيئًا، فادعى أحد الشريكين أنه اشتراه لهما وأنكره الآخر. فالقول قول المشترى مع يمينه؛ لأنه أبصر بنيته، ولو ادعى أنه اشترى لهما فأنكر الشريك فالقول أيضًا قوله بمثل ما


(١) التاج المذهب: ٢/ ٥١٤ - ٥١٥.
(٢) السابق: ٢/ ٥٢٠ - ٥٢١.
(٣) الروضة البهية: ١/ ٣٣٩ - ٣٤٠.