للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أما فساد الشرط‍ فواضح لمخالفته المشروع.

وأما صحة العقد، فالظاهر اتفاق فقهاء المذهب عليه، والا كان للنظر فيه مجال كما علم من غيره من العقود المشتملة على الشرط‍ الفاسد.

وربما قيل بفساد المهر خاصة، لأن الشرط‍ كالعوض المضاف الى الصداق فهو فى حكم المال والرجوع الى قيمته متعذر للجهالة فيجهل الصداق فيرجع الى مهر المثل (١).

٢ - فى الشركة: اذا تساوى المالان فى القدر، فالربح بينهما سواء ولو تفاوتا فالربح كذلك وكذا الخسران يكون بالنسبة.

ولو شرط‍ أحدهما فى الربح زيادة فالأشبه أن الشرط‍ لا يلزم (٢).

٣ - فى القرض والهبة: جاء فى تذكرة الفقهاء أن القرض عقد قابل للشروط‍ السائغة، فلو أقرضه شيئا على أن يقرضه مالا آخر صح، ولم يلزمه ما شرط‍ بل هو وعد وعده وكذا لو وهب منه ثوبا بشرط‍ أن يهب منه غيره، وكذا لو أقرضه بشرط‍ أن يقترض منه أو يبيعه بثمن المثل أو بدونه، أو يسلفه أو يستلف منه ولكن لا يلزم ذلك أما لو باع بشرط‍ قرض أو هبة أو بيع آخر فانه يجوز البيع والشرط‍ (٣).

٤ - فى الرهن: لو اشترط‍ فى الرهن ما ينافى مقتضاه كما لو اشترط‍ المنع من بيعه فى حقه، أو من تسليمه اليه بالكلية، وكاشتراط‍ عدم فكه بعد أداء الحق، واشتراط‍ أن يرهنه عند غيره، أو اشترط‍ أن يبيعه بعد شهر أو لا يبيعه الا بما يرضاه الراهن، أو يرضاه رجل آخر وما أشبه ذلك فهذه الشروط‍ فاسدة، لأنها مخالفة لمقتضى العقد، وما كان كذلك فهو مخالف للشرع، فكان فاسدا، وهل يفسد الرهن؟

الأقوى أنه يصح الرهن ويفسد الشرط‍، ولا يبطل البيع الذى اقترن به الرهن (٤).

الثانى: شرط‍ لا يتعلق به غرض، وذلك كما لو اشترط‍ على المشترى للعبد أكل طعام بعينه، أو لبس ثوب ونحوه، فانه يصح البيع ويبطل الشرط‍ (٥).

[مذهب الإباضية]

القسم الأول: الشروط‍ الصحيحة:


(١) الروضة البهية ج ٢ ص ١١٩ - ١٢٠.
(٢) المختصر النافع ص ١٦٩.
(٣) تذكرة الفقهاء ج ٨ ص ٣٦٤.
(٤) مفتاح الكرامة ج ٥ ص ٧٤.
(٥) مفتاح الكرامة ج ٤ ص ٧٣٢.