للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويندرج تحت هذا القسم الشروط‍ التالية:

الأول: اشتراط‍ صفة فى محل العقد.

ومن أمثلته فى البيع ما جاء فى شرح النيل من أنه اذا اشترى تمرا أو غيره على أنه من نوع كذا فخرج بخلاف ذلك، فان كان ما خرج دون ما اشترى عليه فى القيمة أو مساويا وكذا ان خرج النوع نفسه لكنه كان رديئا، وقد شرط‍ ألا يكون رديئا .. فالحكم حكم العيب .. فيخير فى امساكه بالثمن الأول وفى رده لبائعه وأخذ رأس ماله منه، فان أكل منه ان كان مما يؤكل أو شرب ان كان مما يشرب أو أتلف بعضا منه مأكولا أو مشروبا أو غيرهما رد مثل ما أكل.

وقيل يرد قيمته (١) .. (انظر مصطلح بيع).

الثانى: اشتراط‍ ما يؤكد موجب العقد.

ومن أمثلته:

١ - فى البيع: يصح أن يشترط‍ فى البيع ما يؤكد موجبه وذلك كما لو باع شيئا واشترط‍ على المشترى أن يرهن له شيئا معلوما فى الثمن المؤجل، معينا كان هذا المشترط‍ رهنه أو غير معين، ويكون حينئذ على المشترى أن يتم له شرطه، فان أبى بطل البيع.

وقيل: يصح ويجبر المشترى على تقديم الرهن.

وقيل: لا يجبر.

وقيل: يوقف البيع الى تمام الشرط‍ (٢).

٢ - فى القسمة جاء فى شرح النيل أن لطالب القسمة أن يطلب الى خصمه حميلا وجيها يأتى به أو حميلا يقسم معه أن خاف فيه تعطيلا بالسفر أو الهروب أو الامتناع (٣).

الثالث: شرط‍ يحقق منفعة لأحد المتعاقدين.

ومن أمثلته:

١ - فى البيع: اذا اشترط‍ فى البيع ما يحقق منفعة لأحد المتعاقدين صح الشرط‍ والبيع.

جاء فى شرح النيل أنه اذا كان الشرط‍ معلوما وفيه نفع للبائع أو للمشترى وحل تملك المشروط‍، وكان المشروط‍ فى نفس المبيع صح الشرط‍ والبيع، سواء كان فى عقدة البيع أو


(١) شرح النيل ج ٤ ص ٧٥١ - ٧٥٢.
(٢) شرح النيل ج ٥ ص ٤٧٤.
(٣) نفس المرجع ج ٥ ص ٣٧٩.