للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قبل أو بعد، كبيع جمل واشتراط‍ الركوب والحمل عليه لموضع معين وبيع دار واشتراط‍ سكناها مدة معينة وبيع شجرة واشتراط‍ أكلها مدة معلومة لقوله صلّى الله عليه وسلّم: المؤمنون على شروطهم، الا شرطا أحل حراما، أو حرم حلالا أى حلالا أو حراما بالشرع، والا فكل من شرط‍ شيئا لنفسه مثلا فقد حلله لنفسه بعد ما منع منه وحرمه عن المشروط‍ عليه بعد ما أبيح له.

وعن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المسلمين ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست فى كتاب الله «الحديث».

وأما حديث نهى عن بيع وشرط‍ ففى اسناده ضعف، وهو قابل للتأويل بأن يقال أنه مقيد بما اذا كان الشرط‍ محرما .. وبما اذا كان مجهولا لأداء المجهول الى تعطيل المبيع الى غير حد فيترتب على ذلك منازعة وفتنة (١).

٢ - فى النكاح: اذا اشترطت الزوجة على زوجها فى عقد النكاح ألا ينقلها من بلدها، أو أن يكون طلاقها بيدها معلقا على شئ معلوم كنكاح أو تسر عليها أو غيبة شهرين أو عام، أو أقل، أو أكثر، أو غيبة فى بلد اسلام أو شرك أو بلدة مخصوصة .. أو نحو ذلك من كل شرط‍ لا يحرم حلالا ولا يحل حراما جاز الشرط‍ .. وهى على شرطها ما لم تبرئه منه (٢) (أنظر مصطلح نكاح).

٣ - فى المضاربة يجوز لكل من صاحب المال والمضارب اشتراط‍ التجارة فى جنس معين كالتمر، أو الزبيب، أو البر، أو نحو ذلك أو فى نوع معين مما يتجر به كتمر بلد كذا أو ثيابه، وكذا يجوز أن يشترط‍ نفى المضاربة فى بعض هذه الأشياء، لأنه شرط‍ حلال معروف وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم «المؤمنون على شروطهم الا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا».

وقال الشيخ: يجوز لرب المال أو المضارب أن يشترط‍ التجارة فى جنسين فصاعدا، ولا يجوز اشتراط‍ التجارة فى جنس، وان شرط‍ ذلك صح القراض ولم يلزمه الشرط‍.

والرأى الأول هو الأرجح، لأنه ليس فى هذا الشرط‍ غرر محذور بل فيه مظنة عدم الربح أو قلته وقد دخلا على ذلك وارتضياه (٣) (أنظر مصطلح مضاربة).

٤ - فى الرهن يجوز اشتراط‍ منافع الشئ المرهون كلها لتقوى الرهن،


(١) نفس المرجع ج ٤ ص ٨٢.
(٢) نفس المرجع ج ٣ ص ١٧٩ - ١٨٠.
(٣) نفس المرجع ج ٥ ص ٢١٧ - ١٢٨.