للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كان يشترط‍ المرتهن أن تكون المنافع داخلة فى الرهن يبيعها كما يبيع الرهن وهى كالثمار والألبان والأصواف اذا باع الرهن باعها وان خاف فسادها باعها ولو قبل حلول الأجل وقبض ثمنها حتى يحل الأجل فيقضيه (١).

٥ - فى الشركة: واذا كان لأحد الشريكين مائة وللاخر خمسون واشترطا الربح سواء جاز ذلك على الصحيح لحديث المؤمنون على شروطهم .. ولأن ذلك حق مخلوق تساهل فيه برضاه وطيب نفسه وتبرع وكان ذلك كالهبة فيأخذ كل منهما رأسماله ويقسمان الربح ومع ذلك فقد يكون صاحب الكثير جعل لصاحب القليل نصف الربح لفضل عمله.

وقيل: الربح يقسم على المال ولو اتفقا على التساوى فيه (٢) ..

(انظر مصطلح شركة).

٦ - فى الاجارة: اذا اشترط‍ على الأجير أن يعمل بنفسه فعمل مع غيره فلا يستحق الأجرة المتفق عليها ويكون له أجرة مثله لا الأجرة التى عقداها لانفساخها بمخالفته (٣) (أنظر مصطلح اجارة).

٧ - فى الوكالة: اذا وكل شخصا أن يبيع له كذا أو يشترى له كذا أو غير ذلك من العقود واشترط‍ حضور شخص معين جاز التوكيل، ولو كان هذا الشخص الذى اشترط‍ حضوره طفلا أو مجنونا، فاذا باع أو اشترى بدون حضوره فالموكل بالخيار أن شاء أمضى البيع، أو الشراء وان شاء أبطله (٤) (انظر مصطلح وكالة)

٨ - فى الحمالة: يجوز للمحمول له أن أعطى للمحمول عنه حميلين أو أكثر أن يشترط‍ عليهما أو عليهم أن يلتزم الحى - أو الشاهد (الحاضر) أو الموسر أو السالم من مانع منهما أو منهم دون من لم يتحقق فيه هذا الشرط‍ .. ونحو ذلك من كل شرط‍ حلال، للحديث (المؤمنون على شروطهم).

وان حضر الحميلان وأيسرا وسلما مما اشترط‍ عدمه أو حضروا وأيسروا وسلموا .. غرم كل منابه وهى على الرءوس اذا أطلقت ..

وأن قيدوا فعلى تقييدهم (٥) (أنظر مصطلح حمالة).

القسم الثانى: الشروط‍ الباطلة التى تبطل العقد ويندرج تحت هذا القسم الشروط‍ التالية:

الأول: شرط‍ يؤدى الى الجهالة.


(١) نفس المرجع ج ٥ ص ٤٨٧.
(٢) شرح النيل ج ٥ ص ٢٦٢.
(٣) شرح النيل ج ٥ ص ٤٧.
(٤) نفس المرجع ج ٤ ص ٦٩٨ - ٦٩٩.
(٥) شرح النيل ج ٤ ص ٦٦٦ - ٦٦٧.