للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن أمثلته:

١ - فى البيع، اذا اشترط‍ فى عقد البيع ما يؤدى الى جهالة بطل الشرط‍ والعقد، سواء كانت الجهالة فى الشرط‍ أو فى الثمن أو فى المثمن.

جاء فى شرح النيل أنه ان جهل الشرط‍ بطل الشرط‍ والبيع على المختار، كبيع نخل واشتراط‍ أكلها، أو بيع دار واشتراط‍ سكناها بلا تحديد، أو اشتراط‍ سكناها الى الموت أو الى أن أجد سكنا، أو الى أن يأتى ولدى أو نحو ذلك مما يجهل أو مما لا ينضبط‍.

وقيل: صح البيع وبطل الشرط‍، وقد باع تميم الدارى دارا وشرط‍ سكناها، فأبطل النبى صلّى الله عليه وسلم البيع والشرط‍ معا، لجهل الشرط‍، لأنه لم يشترط‍ مدة معلومة، وليس ابطاله لمجرد الشرط‍ بل لكونه مجهولا.

وقيل: أن تميما شرط‍ سكنى سنة، وبهذه الرواية يستدل من قال بابطال الشرط‍ والبيع مطلقا، الا أنه يعارضها حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه من شرطه ظهر الجمل الى المدينة

وكذا ان كانت الجهالة فى غير نفس المبيع كبيع سلعة بقفيز بر بشرط‍ طحنه أو حمله الى مكان معين أو بيعه عنه لغيره بعد استيفائه له بكيل أو اشتراط‍ عمل آخر على المشترى منع البيع والشرط‍ للجهالة فى الثمن.

وكذا لو اشترط‍ المشترى على البائع ذلك كان يشترط‍ على بائع السلعة له أن يحملها الى مكان معين أو يبيعها أو نحو ذلك يبطل البيع والشرط‍، لأن الشرط‍ أدى الى جهالة فى المثمن وهو السلعة ونحو حملها لمكان معين (١).

الثانى: شرط‍ ينافى مقتضى العقد.

ومن أمثلته:

١ - فى المضاربة: ما اذا اشترط‍ صاحب رأس المال اخراج أكثر من رأس ماله، ثم يقسم ما زاد على ذلك من الربح بينهما، فان القراض يبطل ويكون الربح كله لصاحب رأس المال والعناء (أجرة المثل) للمضارب، وذلك مثل أن يقول آخذ رأس مالى وعشرة دنانير ونقسم ما بقى من الربح أنصافا أو اثلاثا أو نحو ذلك، لأنه ربما أحاط‍ ما شرط‍ أخذه بالربح كله.

وكذلك لا يصح له اشتراط‍ أخذ شئ من المضارب من مال القراض الذى بين يديه، سواء أبعده من رأس المال أم لا، كدينار فى كل يوم أو فى كل شهر ولا أخذ شئ منه على كل ما مضى من الأيام أو الأسابيع أو الشهور اذ لا يدرى، أيربح دينارا، أو أقل، أو أكثر، أو لا يربح شيئا.

فان شرط‍ ذلك بطل القراض، ولصاحب


(١) شرح النيل ج ٤ ص ٨٣.