للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المال الربح، وللمقارض عناؤه (أجر المثل).

وان شرط‍ عليه أن يأخذ ذلك من ماله لا من مال المقارضة، فالحكم كذلك وزاد بالدخول فى الربا (١).

وكذا تفسد المضاربة أن شرط‍ رب المال ضمان المال، أو بعضه معينا، أو شائعا على المضارب، وتحولت المضاربة قرضا، فهو دين عليه، والربح كله للمضارب، ولو لم يشترط‍ صاحب المال الا ضمان البعض.

وانما كان الربح كله له لضمانه ما ضمن، والخراج بالضمان.

وانما فسدت المضاربة، لأن الضمان منفعة يصير بها ما انعقد عليه القراض مجهولا.

وهذا القول قول من قال بجواز أن يتحول القراض قرضا.

ومن لم يجوز ذلك فانه يقول: تفسد المضاربة ولصاحب المال الربح وللعامل عناؤه (أجر مثله).

وقيل: الربح بينهما كما اتفقا عليه والمضاربة صحيحة، ولزمه الضمان، كما شرط‍ عليه رب المال.

وقيل: الشرط‍ فاسد والمضاربة صحيحة (٢) (أنظر مصطلح قراض.

٢ - فى القسمة: لا يجوز فى القسمة اشتراط‍ تحريم حلال، كأن يشترط‍ أحدهم على الاخر ألا ينتفع بسهمه، ولو بوجه أبيح له، كبناء أو غرس، أو حرث، أو اتفقا أن يأخذ احدهما الثلثين على ألا يكون له من طريقها شئ ولا يمكن لها طريق آخر غير الذى اشترط‍ لمن يأخذ الثلث.

فان أمكن لها طريق آخر جازت القسمة (٣) (أنظر مصطلح قسمة).

الثالث: اشتراط‍ أمر غير مشروع.

ومن أمثلته:

١ - فى النكاح نكاح الشغار:

وهو أن يزوج الرجل وليته لرجل على أن يزوج هو له وليته أيضا ويجعلا صداق هذه بصداق تلك وهو نكاح حرام سواء عينا صداقيهما أم لا .. وان فعلا وجب لكل صداق مثلها أن مست ولا شئ لها ان لم تمس من صداق أو متعة وقيل حرمتا ولا توارث فيه اتفاقا وثبت النسب (٤).

(انظر مصطلح نكاح).

القسم الثالث: شروط‍ تبطل ويصح التصرف.

ويندرج تحت هذا القسم الشروط‍ التالية:


(١) شرح النيل ج ٥ ص ٢١٩.
(٢) نفس المرجع ج ٥ ص ٢١٦
(٣) نفس المرجع ج ٥ ص ٣٧١ - ٣٧٢.
(٤) شرح النيل ج ٣ ص ٢٠٣.