للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأول شرط‍ ينافى مقتضى العقد ومن أمثلته:

١ - فى البيع: ما اذا اشترط‍ فى بيع الجارية ألا يطأها المشترى بطل الشرط‍ وصح البيع.

وقيل: يبطلان الا أن وطئها المشترى فيبطل الشرط‍ وحده.

وكذا ان شرط‍ ألا يتسراها أو لا يبيعها، أولا يهبها، أو شرط‍ أن يفعل ذلك، أو باع شيئا وشرط‍ ألا يبيعه المشترى، أو لا يعطى منه بطل الشرط‍ وحده.

وقيل: بطل البيع والشرط‍ (١). (أنظر مصطلح بيع).

٢ - فى الصرف: اذا اشترط‍ فى الصرف خيار بطل الخيار وتم الصرف فى حين عقده بناء على صحة البيع الشرطى وبطلان الشرط‍.

وقيل: بطل الصرف والشرط‍ (٢). (أنظر مصطلح صرف).

٣ - فى النكاح: اذا اشترط‍ الزوج على الزوجة عند العقد أن تنفق عليه وتكسوه وتسكنه، أو اشترط‍ عليها ألا ينفق عليها أو يكسوها، أو يسكنها، أو لا يعدل لها فى القسم.

أو اشترطت الزوجة على الزوج ألا يملك طلاقها حتى تجيزه، أو لا يجامعها مطلقا، أو ألا فى ليل أو نهار.

أو اشترط‍ أن تلد، أو ألا تلد، أو ألا ترثه، أو ألا صداق لها.

أو اشترطت أن كل امرأة تزوجها عليها فطلاقها بيدها .. أو نحو ذلك، فان الشرط‍ باطل عند الله، وفى الحكم، فيلزمه أن يعطيها ما لم يعطها من حقوقها ويرد اليها ما صرفت عليه لذلك الشرط‍، ولزم النكاح، وعليه نفقتها وكسوتها وسكناها.

وطلاقها بيده، وذلك لأن النفقة والقيام عليها فرضهما الله سبحانه وتعالى لها عليه لا عليها له، وكذا الطلاق بيد الرجل، ففى نقل ذلك بالكلية مناقضة لكلامه تعالى، ومصادرة عن المصلحة التى رآها لنا، ومجئ بأمر ليس عليه الشرع، فهو رد، فكان ذلك شرطا أحل حراما (أنظر مصطلح نكاح) (٣).

٤ - فى الرهن ولا يصح اشتراط‍ بيع الرهن قبل الأجل والرهن صحيح، كبيع وشرط‍.

وقيل: يجوز على أنه لا يقضى بالثمن فى حقه حتى يحل الأجل.

ووجه الأول: أنه لا يدرك دينه قبل الأجل، والدين أصل للرهن، فلم يجز له ادراك بيعه قبل الأجل.


(١) شرح النيل ج ٤ ص ٨٦.
(٢) نفس المرجع ج ٤ ص ٣٤٢ - ٣٤٣.
(٣) شرح النيل ج ٣ ص ١٧٨ - ١٧٩.