للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ووجه الثانى: أن بيعه ليس بمنزلة قبض الدين قبل الأجل، لأنه لو رضى الغريم فأعطى الدين قبل الأجل لجاز قبضه (١).

٥ - فى العتق: جاء فى شرح النيل أنه ان اعتقت المرأة عبدا على شرط‍ أن يتزوجها، ثم امتنع من تزوجها، فلا يجبر على التزوج، ولا يرد فى الرق، وكذا الأمة ان أعتقها رجل على أن يتزوجها، فأبت، لأن العتق صحيح، والشرط‍ باطل.

ووجه بطلانه أن المملوك عقد الشرط‍ على نفسه وهو مملوك ولا عقد لمملوك على نفسه وصح العتق وحده لأنه يقع ولو هزلا (٢).

٦ - الفداء (٣): واذا قالت الزوجة لزوجها: أبرأتك من صداقى على أن تطلقنى ثلاثا.

فان قدم القبول وأخر الطلاق فقال:

قبلت المال وطلقتك ثلاثا، أو واحدة أو ثنتين فهو فداء وسقط‍ عنه الصداق ولا طلاق غير طلاق الفداء، فان راجعها أو تزوجها جاز له، لأن الطلاق لا يلحق الفداء.

وان قدم الطلاق وأخر القبول بأن قال: طلقتك ثلاثا وقبلته طلقت ثلاثا وبقى المال لها، لأن التطليقات الثلاث تبين المرأة بها فلا يلحقها الفداء بعدهن (٤).

وان فاداها على ألا تتزوج فلانا أو من بلد كذا أو قبيلة كذا تم الفداء وبطل الشرط‍ (٥).

الثانى: اشتراط‍ أمر لا يحل شرعا وذلك كما لو باع أمة واشترط‍ ولاءها لنفسه ان عتقت بعد، فالبيع صحيح والولاء اشتريها اذا أعتقها لا لبائعها المشترط‍ له لأن الولاء لحمة كلحمة النسب، كما فى الحديث واللحمة القرابة فلا ينتقل حكمه ببيع أو هبة أو غيرهما، كما لا ينتقل حكم النسب، فكما لا يصح أن تبيع قرابتك من زيد لبكر مثلا، أو تهبه اياها، أو تنقلها اليه بوجه ليرثه مكانك كذلك الولاء انما هو لمن أعتق أو عصبته وقد اشترت عائشة بريرة لتعتقها واشترط‍ البائع ولاءها فقال صلّى الله عليه وسلّم «الولاء لمن أعتق وأجاز البيع وأبطل الشرط‍» (٦).


(١) شرح النيل ج ٥ ص ٤٨٦.
(٢) شرح النيل ج ٣ ص ٢٢٢.
(٣) الفداء لغة التخلص من مكروه بنحو مال وشرعا فرقة بين الزوجين بردها الى الزوج صداقها وقبوله اياه والخلع فرقة بينهما بردها بعضه وقبوله وقيل هما سواء.
والفداء طلاق عند الأكثر شرح النيل ج ٣ ص ٤٨٠.
(٤) نفس المرجع ج ٣ ص ٤٨٥.
(٥) نفس المرجع ج ٣ ص ٥١٤.
(٦) شرح النيل ج ٤ ص ٨٢ - ٨٣.