للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وخطبة الجمعة عند ابن حزم ليست بفرض (١).

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار (٢): إذا مات الخطيب أو أحدث أثناء الخطبتين قبل الفراغ منهما فانه يجوز له أن يستخلف غيره لكن يستأنف الخليفة الخطبتين لان الاول لم يأت بالقدر الواجب أما لو كان قد أتى بالقدر الواجب فلا يستأنف واذا لم يأت الاول بالقدر الواجب فلا يجوز البناء على ما فعل الخطيب الاول وهذا بخلاف الصلاة لان المصلين يشتركون فى فعل الصلاة فاذا بطل فعل الامام بحدثه لم يبطل فعل المؤتمين أما الخطبة فليس الفاعل لها سوى الخطيب فبطلت بحدثه والسامعون ليس لهم فعل، وهذا حيث يكون الخطيب غير الامام الاعظم قال فى البحر (٣) واذا مات الامام الاعظم حال الخطبة أتمت جمعة اجماعا اذ هو شرط‍ فى انعقادها لا فى تمامها وهو كموته فى الصلاة اذ الخطبتان كالركعتين، وفى شرح الازهار (٤) أيضا: واذا أحدث الخطيب بعد الفراغ من الخطبتين جاز له أن يستخلف للصلاة وقد صحت الخطبة وأما المؤتمون فلا يجوز لهم أن يستخلفوا مطلقا على المذهب لا حال - الصلاة ولا قبلها بخلاف سائر الصلوات، واذا استخلف الخطيب فانه لا يستخلف الا من شهد الخطبة قال مولانا عليه السلام يعنى القدر المجزئ منها ولو قدر آية، ويجوز للخطيب أن يستخلف غيره للصلاة ولو لغير عذر اذا كان الخطيب مأذونا له بالاستخلاف أو كان ممن له ولاية الاستخلاف بحيث يصح منه فعلها أو كان لم يتمكن من أخذ الولاية، وفى الكافى عن الهادى أنه يجوز للخطيب ذلك اذا كان لعذر وان أحدث الامام (٥) فى الصلاة استخلف مؤتما قال فى البحر والاقرب أن الجماعة لا يستخلفون هنا لافتقار الجمعة الى الولاية بخلاف غيرها وانما يستخلف الامام فقط‍ فان مات الامام استؤنفت من ذى ولاية ان أمكن.

[مذهب الإمامية]

قال فى مفتاح الكرامة (٦): الاستخلاف أما أن يكون فى الخطبة أو بعد الفراغ منها وقبل الصلاة أو بعد الدخول فى الصلاة، فلو أحدث الخطيب فى أثناء الخطبة استخلف غيره فيها كما هو الشأن لو أحدث فى أثناء الصلاة وقال فى موضع آخر (٧) وكذلك لو


(١) المحلى ج ٥ ص ٥٧ الطبعة السابقة.
(٢) شرح الأزهار ج ١ ص ٣٥٤ الطبعة السابقة.
(٣) البحر الزخار ج ٢ ص ٢٧، ص ٢٨ الطبعة السابقة.
(٤) شرح الأزهار ج ١ ص ٣٥٤ الطبعة السابقة.
(٥) البحر الزخار ج ٢ ص ٢٨ الطبعة السابقة
(٦) مفتاح الكرمة ج ٣ ص ١٢٠ الطبعة
(٧) المرجع السابق ج ٣ ص ١١٧، ص ١١٨ الطبعة السابقة.