للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الاشهر فان لم تزد الريبة حلت وان زادت مكثت أقصى مدة الحمل.

أما من تأخر حيضها عن عادتها بسبب مرض أو رضاع أو كانت عادتها أن يأتيها الحيض بعد ثلاثة أشهر الى تسعة أو كانت صغيرة مطيقة للوط‍ ء أو آيسة فانها تحل بمجرد مدة الاستبراء وهى ثلاثة من غير حاجة الى نظر النساء (١).

[مذهب الشافعية]

جاء فى مغنى المحتاج «والاستبراء يحصل لذات الاقراء بقرء وهو حيضة كاملة بعد انتقال الملك كما فى الجديد ولا يكفى بقية الحيضة التى وجد السبب فى أثنائها

وذات الاشهر من صغيرة وغيرها يحصل استبراؤها بشهر فقط‍ لأنه كقرء فى الحرة فكذا فى الأمة .. والمتحيرة تستبرئ بشهر أيضا. والأمة الحامل يحصل استبراؤها بوضع الحمل سواء كانت مسبية أو غير مسبية بل ولو كانت حاملا من زنا فى الأصح

والأمة الموصى بها اذا مضى زمن استبرائها بعد موت الموصى وبعد قبول الموصى له يحسب كما فى الأرث وكذا بعد موت الموصى وقبل قبول الموصى له كما قاله الرافعى (٢).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع يحصل استبراء الحامل بوضع الحمل كله لقوله تعالى «وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» ولقوله صلى الله عليه وسلم «لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض» ولأنه لو ترك الاستبراء لأفضى الى اختلاط‍ المياه واشتباه الانساب ويحصل بحيضة ان لم تكن حاملا لا ببقيتها اذا ملكها حائضا فيحصل بحيضة واحدة لمن تحيض ولو كانت تبطئ حيضها أكثر من شهر ويحصل الاستبراء بمضى شهر للآيسة والصغيرة والبالغ التى لم تحض لأن الشهر أقيم مقام الحيض .. وان أرتفع حيضها لا تدرى ما رفعه فبعشرة أشهر: تسعة للحمل وشهر للاستبراء بدل الحيضة.

وان عرفت ما رفعه أنتظرته حتى يجئ فتستبرئ به. أو تصير من الآيسات فستبرئ استبراءهن بشهر (٣).

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى لابن حزم الظاهرى «مدة الاستبراء لمن تحيض حيضة واحدة متيقنة وان كانت لا تحيض فلا بد من تيقن عدم حملها» (٤).

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الازهار «وأما مدة الاستبراء فيجب استبراء الحائض بحيضة … وتغتسل أو يمضى عليها وقت صلاة فان كانت حين عزم على بيعها حائضا استبرأها بحيضة أخرى


(١) الشرح الكبير للدردير ج‍ ٢ ص ٤٩٣، ٤٩٤
(٢) مغنى المحتاج ح‍ ٣ ص ٣٧٨ - ص ٣٧٩.
(٣) كشاف القناع ح‍ ٣ ص ٢٨٢.
(٤) المحلى ح‍ ١٠ ص ٣١٥.