للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الشافعية]

قال الشافعية: فى كتاب نهاية المحتاج (١) ان الرجل يغسل الرجل والمرأة تغسل المرأة فكل أولى بصاحبه على ذلك وهذا هو الأصل.

قال فى المهذب. ان كان الميت رجلا لا زوجة له فأولى الناس بغسله الأب ثم الجد ثم الابن ثم ابن الابن ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابن العم لأنهم أحق بالصلاة عليه فكانوا أحق بالغسل وان كان له زوجة جاز لها غسله لما روت عائشة رضى الله عنها أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه أوصى أسماء بنت حميس لتغسله وهل تقدم على العصبات؟ فيه وجهان.

أحدهما أنه تقدم لأنها تنظر منه الى ما لا تنظر العصبات وهو ما بين السرة والركبة.

والثانى يقدم المعصبات لأنهم أحق بالصلاة عليه.

وان ماتت امرأة ولم يكن لها زواج غسلها النساء وأولاهن ذات رحم محرم ثم ذات رحم غير محرم ثم الأجنبية فان لم يكن نساء غسلها الأقرب فالأقرب من الرجال على ما ذكرناه وان كان لها زوج جاز أن يغسلها لما روت عائشة رضى الله عنها قالت: رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من البقيع فوجدنى وأنا أجد صداعا وأقول وارأساه ثم قال وما ضرك لو مت قبلى غسلتك ولقنتك وصليت عليك ودفنتك وهل يقدم على النساء؟ على وجهين.

أحدهما يقدم لأنه ينظر الى ما لا ينظر النساء منها والثانى تقدم النساء على الترتيب الذى ذكرناه فان لم يكن نساء فأولى الأقرباء بالصلاة فان لم يكن فالزوج، وان طلق زوجته طلقة رجعية ثم مات أحدهما قبل الرجعية لم يكن للآخر غسله لأنها محرمة عليه تحريم المبتوتة.

وان مات رجل وليس هناك الا امرأة أجنبية أو ماتت امرأة وليس هناك الا رجل أجنبى ففيه وجهان.

أحدهما ييمم.

والثانى يستر بثوب ويجعل الغاسل على يده خرقة ثم يغسله.

فان مات كافر فأقاربه الكفار أحق بغسله من أقاربه المسلمين لأن للكافر عليه ولاية وان لم يكن أقارب من الكفار جاز لأقاربه من المسلمين غسله لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عليا رضى الله عنه أن يغسل أباه، وان ماتت ذمية ولها زوج مسلم كان له غسلها، لأن النكاح كالنسب فى الغسل وان مات الزوج قال فى الأم كرهت لها أن تغسله فان غسلته أجزأه لأن القصد منه التنظيف وذلك يحصل بغسلها.

وان ماتت أم ولد كان للسيد غسلها لأنه يجوز له غسلها فى حال الحياة فجاز له غسلها بعد الموت كالزوجة وان مات السيد فهل يجوز لها غسله فيه وجهان قال أبو على الطبرى لا يجوز لأنها عتقت بموته فصارت أجنبية والثانى يجوز لأنه لما جاز له غسلها جاز لها غسله كالزوجة (٢). أما غسل المرأة للصبى وغسل الرجل للصبية فقد قال صاحب المجموع:

مذهبنا أنهما يغسلان ما لم يبلغا حدا يشهيان فيه، واذا مات الخنثى المشكل فان كان هناك محرم له من الرجال أو النساء غسله بالاتفاق وان لم يكن له محرم منهما فان كان الخنثى صغيرا جاز للرجال والنساء جميعا غسله بالاتفاق وان كان كبيرا ففيه طريقان أصحهما وبه قطع


(١) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لابن شهاب الدين الرملى مع حاشية الشبراملسى عليه ج‍ ٢ من ص ٤٣٨ وما بعدها الى ص ٤٤٤ الطبعة السابقة.
(٢) المهذب لأبى اسحاق الشيرازى ج‍ ١ ص ١٢٧، ص ١٢٨ الطبعة السابقة.