للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ما أخذت حتى تؤديه ولان القطع حق لله تعالى والغرم حق الادمى فلم يسقط‍ أحدهما الآخر ومن ثم لم يسقط‍ الضمان والقطع عنه برده المال للحرز فان تلف ضمنه كمنافعه من مثل فى المثلى وأقصى قيمة فى المتقوم.

[مذهب الحنابلة]

اذا قطع السارق فان كانت السرقة باقية ردت الى مالكها وان كانت تالفة فعليه قيمتها سواء كان موسرا أو معسرا لا يختلف أهل العلم فى وجوب رد العين المسروقة على مالكها اذا كانت باقية فأما ان كانت تالفة فعلى السارق رد قيمتها أو مثلها ان كانت مثلية قطع أو لم يقطع موسرا كان أو معسرا (١) وان أقر مكلف بسرقة مال غائب أو شهدت بها بينة حبس، ولم يقطع حتى يحضر فان كانت العين فى يده أى يد المقر بالسرقة أو يد من شهدت البينة عليه بالسرقة أخذها الحاكم وحفظها للغائب لان الحاكم له النظر فى مال الغائب وعليه حفظه (٢) اذا سرق المسروق منه مال السارق من الحرز الذى فيه العين المسروقة ولو متميزة أو أخذ عين ماله فقط‍ أو ومعه نصاب من مال المعتدى لم يقطع وان سرق منه نصابا من غير الحرز الذى فيه ماله أو سرق من مال من له عليه دين وهما باذلان غير ممتنعين من آدائه، أو قدر المالك على أخذ ماله فتركه وسرق من مال المعتدى أو الغريم فعليه القطع وان عجز عن استيفائه أو أرش جنايته فسرق قدر دينه أو حقه فلا قطع وان سرق أكثر من دينه فكالمغصوب منه اذا سرق أكثر من دينه على ما مضى (٣).

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم الواجب على السارق القطع ولا بد ثم يلزمه احضار ما سرقه ليرد الى صاحبه ان عرف أو ليكون فى جميع مصالح المسلمين ان لم يعرف صاحبه فان عدم الشئ المسروق ضمنه (٤).

[مذهب الزيدية]

من وجد المال المسروق فى يد انسان والتبس حاله هل هو السارق أم لا لم يقطع بل يرد المال ان بقى والضمان ان تلف (٥) ويسترد من السارق الباقى فى يده ولو قد استهلكه حكما بطحن أو نحوه أو كان الباقى فى يد غير يد السارق بغير عوض كالهبة والصدقة والنذر ونحو ذلك فما خرج من يده بهذه الوجوه وجب رده ولو مع القطع ويجب أن يرد ما أخذ بغير عوض ولو كان قد غرم فيه من صارت العين فى يده نحو أن تكون خشبة وقد بنى عليها أو نحو ذلك قال فى المعيار فان لم يتأت نقض البناء


(١) كشاف القناع مع منتهى الارادات ج ٤ ص ٨٩ الطبعة السابقة والمغنى لابن قدامة المقدسى ج ١٠ ص ٢٧٩ الطبعة السابقة.
(٢) الاقناع ج ٤ ص ٢٨٥ الطبعة السابقة، وكشاف القناع مع منتهى الارادات فى كتاب ج ٤ ص ٨٧ الطبعة السابقة.
(٣) الاقناع فقه الامام أحمد بن حنبل ج ٤ ص ٢٨٣ الطبعة السابقة وكشاف القناع مع منتهى الارادات ج ٤ ص ٨٥ الطبعة السابقة
(٤) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج ١١ ص ٣٣٩ مسألة رقم ٢٢٧٥.
(٥) التاج المذهب الجامع لاحكام المذهب ج ٤ ص ٢٤٠ الطبعة السابقة.