للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وروى الحسن عن أبى حنيفة أن الحاج عليه العمرة بعد التحلل، وان قضى العمرة فى تلك السنة.

والظاهر أنه لا يقضى العمرة اذا قضى الحج فى تلك السنة لأنه لم يؤخرها بل أتى بجميع أفعال الحج فى وقته الذى شرع فيه، وان شاء أدى عمرتين متفرقتين والحجة مفردة فيكفيه دم الاحصار، وان شاء ضم احدى العمرتين الى الحجة فيكون قارنا فيلزمه دم القران مع دم الاحصار، وفى المحيط‍ ان شاء ضم احدى العمرتين فيكون قارنا فيلزمه ثلاثة دماء:

دم شكر للقران، ودما جبر لاحصاره قارنا، ولا يلزمه أن يقضى قارنا لأنه بالشروع التزم أصل العبادة لا صفتها (١).

[مذهب المالكية]

قال المالكية: لا يسقط‍ عن المحضر الذى تحلل بالنية أو بفعل عمرة حجة الفريضة وعمرة الاسلام ولو كان الحصر من عدو أو حبس ظلما بخلاف حجة التطوع فيقضيها اذا كان المانع لمرض أو خطأ عدد أو حبس بحق، أما لو كان المانع فى حجة التطوع ظلما بسبب عدو أو فتنة أو حبس فلا يطالب بالقضاء (٢).

[مذهب الشافعية]

قال الشافعية: لا قضاء على المحصر المتطوع اذا تحلل لعدم وروده لأنه لو وجب لبين فى القرآن أو الخبر لأن الفوات نشأ عن الاحصار الذى لا صنع له فيه، فان كان نسكه فرضا مستقرا عليه كحجة الاسلام وكالنذر والقضاء بقى فى ذمته ومن أحصر وبقى على احرامه غير متوقع زوال الاحصار حتى فاته الوقوف لزمه القضاء لفوات الحج كما لو فاته بخطأ طريق أو خطأ فى الأيام وتحلل بأفعال العمرة ان أمكنه التحلل بها (٣).

وجاء فى المهذب (٤): من أحصر بسبب عدو منعه أداء النسك فلا قضاء عليه وان كان الحصر خاصا كمنع غريم فقيل لا يلزمه القضاء كما لا يلزمه فى الحصر العام، وقيل يلزمه لأنه تحلل قبل الاتمام بسبب يختص به فيلزمه القضاء كما لو ضل الطريق.

وان أحصر فلم يتحلل حتى فاته الوقوف فان زال العذر وقدر على الوصول تحلل بعمرة ولزمه القضاء وهى للفوات، وان فاته والعذر لم يزل تحلل ولزمه القضاء وهدى للفوات وهدى للاحصار.

[مذهب الحنابلة]

وقال الحنابلة: لا قضاء على محصر ان كان حجه نفلا، لظاهر الآية. وذكر فى الانصاف أنه المذهب وقيده فى المستوعب والمنتهى بما اذا تحلل قبل فوات الحج، أما لو لم يتحلل حتى فاته الحج لزمه القضاء (٥).

أما فى الواجب فانه يفعله بالوجوب السابق فى الصحيح من المذهب (٦).


(١) الزيلعى والشلبى ج‍ ٢ ص ٨٠ الطبعة السابقة.
(٢) الشرح الكبير ج‍ ١ ص ٦٦ والشرح الصغير ج‍ ١ ص ٢٨٦ الطبعة السابقة.
(٣) نهاية المحتاج ج‍ ٣ ص ٣٥٧، ٣٥٨ الطبعة السابقة.
(٤) ج‍ ١ ص ٢٣٤ الطبعة السابقة.
(٥) كشاف القناع ج‍ ١ ص ٦٣٢ الطبعة السابقة.
(٦) المغنى ج‍ ٣ ص ٣٣٢ الطبعة السابقة.