للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحاصل فيها أقوى من الترجيح الحاصل لمعنى فى الغير وهو الادلاء بالوارث. وقوة القرابة فى الصورة الأولى وهى ابن العمة لأب وأم ترجح حيث أن قوة القرابة من الأصل الى الفرع. ولولا السراية لكان المال بينه وبين بنت العم لأب مناصفة لأن كل واحد منهما ولد العصبة وهذا خلاف العصوبة فانها لا تسرى من العم الى فرعى الأنثى.

وقال بعضهم لبنت العم لأب فى الصورة السابقة كل المال لأنها ولد العصبة بخلاف ابن العمة فانه ولد ذى الرحم وان استووا فى القرب ولكن اختلف حيز قرابتهم بأن كان بعضهم من جانب الأب وبعضهم الآخر من جانب الأم فلا اعتبار لقوة القرابة ولا لولد العصبة فى ظاهر الرواية فلا يكون ولد العمة لأب وأم أولى من ولد الخال أو الخالة لأب وأم أو لأم لعدم اعتبار قوة قرابة ولد العمة قياسا على عمة لأب وأم فانها مع كونها ذات القرابتين وكونها ولد الوارث من الجهتين ليست هى بأولى من الخالة لأب وأم أو لأم وانما يكون الثلثان لمن يدلى بقرابة الأب لقيامهم مقامه فيعتبر فيهم قوة القرابة ثم ولد العصبة والثلث لمن يدلى بقرابة الأم لقيامهم مقامها فيعتبر فيهم قوة القرابة.

قال الامام السرخسى: ليس استحقاق الثلثين والثلث مما يتغير بكثرة العدد فى أحد الجانبين وقلته فى الآخر لأن هذا الاستحقاق انما هو بالمدلى به ولا اختلاف فيهما بالكثرة والقلة. وعند أبى يوسف يقسم ما أصاب كل فريق من فريقى الأب والأم على أبدان الفروع مع اعتبار عدد الجهات فى الفروع وعند محمد يقسم المال على أول بطن اختلف مع اعتبار عدد الفروع والجهات فى الأصول كما هو مذهبهما فى الصنف الأول.

وينتقل الحكم الذى ذكر فى عمومة الميت وخئولته وفى أولادهم الى جهة عمومة أبويه وخئولتهما ثم الى أولادهم ثم ينقل الى جهة عمومة أبويه وخئولتهما ثم الى أولادهم وهكذا الى ما لا يتناهى كما فى العصبات لأن توريث ذوى الأرحام باعتبار معنى العصوبة فيعتبر بحقها.

[وعند المالكية]

ذوو الأرحام هم أقارب الميت الذين ليسوا من العصبة وليس لهم سهم مقدر يقول الدردير (١) المراد بذوى الأرحام من لا يرث من الأقارب كالعمة وبنات الأخ وكل جدة أدلت بأنثى والخالات وأولاد الجميع ويرى الامام مالك وبعض علماء المذهب أنه لا ارث لذوى الأرحام وأن بيت المال يرث المال عصوبة إذا لم يوجد ذو فرض ولا عاصب أو ما فضل عن ذوى السهام إذا لم يوجد عاصب من النسب أو الولاء. يقول خليل: ان من يلى العاصب من النسب والولاء هو بيت المال ولا يدفع لذوى الأرحام بل ما فضل لبيت المال كما إذا لم يوجد ذو فرض ولا عاصب ويقول الدردير: وان لم يكن بيت المال منتظما. ويقول ابن رشد


(١) الشرح الكبير ح‍ ٤ ص ٤٦٨ وبداية المجتهد ح‍ ٢ ص ٣٣٣.