للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأقل من الأجرين أجر المثل والأجر المتفق عليه (١).

[مذهب المالكية]

أجاز المالكية اجارة المشاع فى كل ما لا تختلف أجزاؤه فى الانتفاع به جودة ورداءة فان اختلفت بأن كان الانتفاع بجانب منه خيرا من الانتفاع بجانب آخر جازت ان عينت الجهة التى تقع فيها الحصة المشاعة المستأجرة، وذلك منعا للنزاع (٢).

[مذهب الحنابلة]

لا تصح اجارة حصة شائعة فى عين مشتركة بين اثنين لغير أحد الشريكين فيها لأنها اذا أجرت لغيره لم يملك مؤجرها أن يسلمها الا بتسليم نصيب صاحبه فى العين ولا ولاية له عليه أما اذا كانت العين كلها لمالك واحد فانه يجوز له أن يؤجر حصة شائعة منها لآخر لقدرته على التسليم اذ العين كلها له فيستطيع أن يسلمها الى المستأجر فان أجر باقيها فى هذه الحال لآخر ففى صحة العقد حينئذ وجهان، واذا أجرها لاثنين أو لأكثر لم يصح، واذا أجرها مالكاها لواحد بعقد واحد صح لعدم المانع.

وكذلك ان أجرها أحدهما لصاحبه أو لآخر باذن صاحبه، واذا كان لجماعة فأجر أحدهما حصته لواحد منهم بغير اذن الباقين لم يصح العقد، وفى رواية عن الامام أن اجارة الشائع جائزة فى جميع أحواله وعليه العمل (٣).

الشرط‍ الثالث

أن تكون المنفعة مقصودة

وهذا شرط‍ صحة، فقد جاء فى البدائع (٤): ويجب أن تكون المنفعة مقصودة اذ يعتاد استيفاؤها بعقد الاجارة، ويجرى التعامل بها بين الناس فلا يجوز استئجار الأشجار لتجفيف الثياب عليها ولا للاستظلال بها لأن هذه المنفعة غير مقصودة من الشجر عادة وقال أبو يوسف: اذا استأجر ثيابا ليبسطها فى بيته ليزينه بها ولا يجلس عليها فالاجارة فاسدة لأن بسط‍ الثياب ليس منفعة مقصودة عادة.

وفى كشاف القناع (٥): ويشترط‍ فى الاجارة أن تكون المنفعة فيها مباحة لغير ضرورة مقصودة عادة، فلا تصح اجارة نقد أو شمع أو ثياب ليحلى به الدكان، ولا اجارة طعام ليجعل على المائدة تجميلا لها ثم يرد. لأن هذه منافع غير مقصودة

وفى نهاية المحتاج (٦) يشترط‍ أن تكون المنفعة مقصودة فلا تصح اجارة تفاحة لشمها، والى ذلك ذهب الشيعة الجعفرية (٧) والمالكية (٨) فلم يجوزوا استئجار البساتين ونحوها للفرجة والشم.

ولكن جاء فى كشاف القناع أيضا أنه يصح استئجار النقد ليتحلى به أو ليوزن به فخالفوا غيرهم فى اعتبار هذه المنفعة غير مقصودة، ويصح استئجار الشجر


(١) المرجع السابق ج‍ ٤ ص ١٨٠، ١٨٧، ١٨٨.
(٢) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى علية ج‍ ٤ ص ٤٦
(٣) كشاف القناع ج‍ ٢ ص ٢٩٤.
(٤) ج‍ ٤ ص ٢٩٢.
(٥) ج‍ ٢ ص ٢٩١.
(٦) ج‍ ٥ ص ٢٦٧.
(٧) تحرير الأحكام ج‍ ١ ص ٢٤٥.
(٨) الشرح الكبير ج‍ ٤ ص ١٩.