للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منها فى الأصح، كالأب وان تيقن مشاهدة الولادة.

والثانى المنع، لامكان رؤية الولادة بخلاف العلوق.

وتقبل بالتسامع على موت على المذهب كالنسب.

وقيل فيه وجهان كالولاء وما فى معناه، لانه يمكن فيه المعاينة.

وجاء فى حاشية البجرمى (١): أنه قد تجوز الشهادة فى نحو الزنا والغصب بلا أبصار كأن يضع أعمى يده على ذكر رجل داخل فرج امرأة فيمسكهما، حتى يشهد عليهما عند قاض بما عرفه فيقبل فى ذلك.

[مذهب الحنابلة]

جاء فى المغنى (٢): أن الشهادة لا تجوز الا بما علمه بدليل قوله تعالى «إِلاّ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ ٣ وَهُمْ يَعْلَمُونَ» وقوله جل ذكره «وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً ٤» وتخصيصه لهذه الثلاثة بالسؤال لان العلم بالفؤاد وهو يستند الى السمع والبصر، ولان مدرك الشهادة الرؤية والسماع، وهما بالبصر والسمع.

وروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشهادة قال «وهل ترى الشمس؟ قال نعم قال: على مثلها فاشهد أودع» رواه الخلال فى الجامع باسناده.

اذا ثبت هذا فان مدرك العلم الذى تقع به الشهادة اثنان الرؤية والسماع.

وما عداهما من مدارك العلم كالشم والذوق واللمس لا حاجة اليها فى الشهادة فى الأغلب.

فأما ما يقع بالرؤية فالأفعال كالغصب والاتلاف والزنا وشرب الخمر وسائر الأفعال.

وكذلك الصفات المرئية كالعيوب فى المبيع ونحوها فهذا لا تتحمل الشهادة فيه الا بالرؤية، لانه تمكن الشهادة عليه قطعا فلا يرجع الى غير ذلك.

وأما السماع فنوعان.


(١) حاشية البجرمى على المنهج للشيخ سليمان البجرمى على شرح منهج الطلاب وبهامشه الشرح نفائس ولطائف تقرير العلامة الشيخ الكبير محمد المرصفى ج ٤ ص ٣٤٨ طبع مطبعة مصطفى البابى الحلبى وشركاه بمصر سنة ١٣٤٥ هـ‍.
(٢) المغنى لابن قدامة المقدسى ج ١٢ ص ١٩، ص ٢٠، ص ٢٢، ص ٢٣، ص ٢٤ الطبعة السابقة.
(٣) الآية رقم ٨٦ من سورة الزخرف.
(٤) الآية رقم ٣٦ من سورة الاسراء.