للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويكفى لقب خاص كسلطان مصر فلان بعد موته قال غيره وبه يزول الاشكال فى للشهادة على عتقاء السلطان والأمراء وغيرهم، فان الشهود لا تعرف أنسابهم مع ما يميزهم من أوصافهم وعليه العمل عند الحكام وارتضاه البلقينى وغيره (١).

فان جهل الاسم والنسب أو أحدهما ام يشهد عنه موته وغيبته، لانتفاء الفائدة به، بخلاف ما اذا حضر وأشار اليه، فان مات ولم يدفن أحضر ليشهد على عينه وان لم يترتب على ذلك نقل محرم ولا تغير له، أما بعد دفنه فلا يحضر وان أمن تغيره واشتدت الحاجة لحضوره خلافا للغزالى.

ولا يصح تحمل شهادة على منتقبة (بنون ثم تاء) للأداء عليها اعتمادا على صوتها.

كما لا يتحمل بصير فى ظلمة اعتمادا عليه لاشتباه الأصوات ولا أثر لحائل رقيق.

بخلاف ما اذا سمعها فتعلق بها الى قاض وشهد عليها فان ذلك يجوز كالاعمى بشرط‍ أن يكشف نقابها ليعرف القاضى صورتها.

قال جمع: ولا ينعقد نكاح منتقبة الا ان عرفها الشاهدان اسما ونسبا، أو صورة.

أما لو تحملا على منتقبة بوقت كذا بمجلس كذا وشهد آخران أن هذه الموصوفة فلانة بنت فلان جاز وثبت الحق بالبينتين ولو شهد على امرأة باسمها ونسبها فسألهم الحاكم أتعرفون عينها أم اعتمدتم صوتها، لم تلزمهم اجابته، ومحله كما علم فى مشهورى الديانة والضبط‍، قاله الأذرعى والزركشى وغيرهما.

فان عرفها بعينها أو باسم ونسب جاز تحمله عليها، ولا يضر النقاب، بل لا يجوز كشف الوجه حينئذ.

ويشهد عند الأداء بما يعلم من اسم ونسب، فان لم يعرف ذلك كشف وجهها وضبط‍ حليتها، وكذا يكشفه عند الأداء.

وله الشهادة بالتسامع حيث لم يعارضه أقوى منه كانكار المنسوب اليه أو طعن أحد فى الانتساب اليه.

نعم يتجه أنه لا بد من طعن لم تقم قرينة على كذب قائله على نسب لذكر، أو انثى كائن من أب وقبيلة كهذا ولد فلان، أو من قبيلة كذا، لتعذر اليقين فيهما، اذ مشاهدة الولادة لا تفيد الا الظن، فسومح فى ذلك.

قال الزركشى أو على كونه من بلد كذا المستحق من ريع الوقف على أهلها ونحو ذلك.

وكذا أم فتقبل بالتسامع على نسب


(١) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج للرملى ج ٨ ص ٣٠١ الطبعة السابقة.