للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يكون متصلا أى غير متراخ عن المستثنى منه، بخلاف التخصيص فانه يجوز أن يكون متراخيا ومتأخرا عن العام فى الورود وان كان لا يتأخر عن العمل بالعام، وهذا على رأى الشافعية الذين يرون أن التخصيص قد يكون غير مقارن وأما على رأى الحنفية الذين يرون أن التخصيص لا يكون الا بمقارن مستقل فلا يتأتى هذا الفرق.

الثانى: أن الاستثناء يتطرق الى الظاهر والنص جميعا اذ يجوز أن يقول:

له على عشرة الا ثلاثة ويقول: اقتلوا المشركين الا زيدا .. والتخصيص لا يتطرق الى النص أصلا.

الثالث: أن الاستثناء يدخل على الكلام فيمنع أن يدخل تحت اللفظ‍ ما كان يدخل لولاه، والتخصيص يبين أن اللفظ‍ قاصر عن البعض ومن ثم قالوا أن التخصيص هو قصر العلم على بعض أفراده ومسماه.

وفرق بين الاستثناء والنسخ من هذا الوجه فقال: أن النسخ رفع للحكم بعد ثبوته بالفعل فيما كان داخلا تحت اللفظ‍ السابق والاستثناء منع من ثبوت الحكم فيما أخرجه من تناول اللفظ‍ له، فالنسخ رفع والاستثناء منع والتخصيص بيان.

وفرق الآمدى بين الاستثناء والتخصيص فقال: أن الفرق بينهما واقع من جهة الجملة واللفظ‍، فان التخصيص لا يلزم فيه اللفظ‍ اذ قد يكون بدليل العقل وبالحس.

أما الاستثناء فلا بد أن يكون باللفظ‍ والعبارة.

وفرق بين الاستثناء والنسخ فقال:

أن النسخ يمتنع اتصاله بالمنسوخ بل لا بد أن يكون متراخيا ومتأخرا عنه بخلاف الاستثناء فانه يكون متصلا.

[شروط‍ الاستثناء]

يشترط‍ لصحة الاستثناء عند الأكثرين ما يأتى:

الشرط‍ الأول: أن يكون متصلا بالمستثنى حقيقة بأن لا يفصل بينهما فاصل أصلا أو حكما بأن يفصل بينهما ما لا يعد فاصلا عرفا ويعتبر الكلام معه متصلا كانقطاع النفس والسعال والعطاس، واعتبروا الفصل بالنداء نحو لك على عشرة يازيد الا ثلاثة غير قاطع للاتصال لأنه بمثابة التنبيه والتأكيد، والعرف لا يعتبره فاصلا - وذهب البعض الى عدم اشتراط‍ هذا الشرط‍ وأجازوا الاستثناء المنفصل.

ونقل عن ابن عباس رضى الله عنهما القول بصحة الاستثناء المنفصل وأن طال الزمان شهرا وفى بعض الروايات سنة سواء كان الفصل عمدا أو نسيانا وعن أبى العالية أربعة أشهر اعتبارا بالايلاء «لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ ١ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ» وعن الحسن وطاووس وعطاء جواز الفصل الى آخر المجلس اعتبارا بالايجاب والقبول فى العقود وبه قال الامام أحمد، ويعد بمثابة القيام من المجلس الأعراض بالاخذ فى كلام أو عمل آخر مع استمرار المجلس لانه يعد تركا واعراضا يقطع الاتصال


(١) الآية رقم ٢٢٦ من سورة البقرة.