للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما المصر فليس بشرط‍ الوجوب فتجب على المقيمين فى الأمصار والقرى والبوادى لأن دلائل الوجوب لا توجب الفصل بينهم.

[مذهب المالكية]

الأضحية (١) سنة على المشهور وقيل أنها واجبة، والمخاطب بها هو الحر ذكرا كان أو أنثى كبيرا كان أو صغيرا حاضرا كان أو مسافرا فلا يخاطب بها الرقيق وكذلك الحاج، لأن الحاج سنته الهدى بمنى.

ويخاطب بها المسلم الحر عن نفسه وعن أبويه الفقيرين وولده الصغير حتى يبلغ الذكر ويدخل بالأنثى زوجها - وهو قول ابن حبيب.

ولا يخاطب بها الرجل عن زوجته لأن الأضحية غير تابعة للنفقة.

وتكون الأضحية بحيث لا تجحف بمال المضحى بأن لا يحتاج الى ثمنها فى ضروراته فى عامه.

وتسن فى حق الحر وان كان يتيما ويخاطب وليه بفعلها عنه من ماله ويقبل قوله فى ذلك كما يقبل فى زكاة ماله، وكذا يخاطب بها عن من ولد يوم النحر أو فى أيام التشريق وكذا يخاطب بها من أسلم يوم النحر أو بعده فى أيام التشريق لبقاء وقت الخطاب بالتضحية بخلاف زكاة الفطر (٢).

وعلى القول المشهور - من أنها سنة - اذا ذبحها وجب المضى فيها أى امتنع - كما تجب الأضحية بالنذر (٣).

[مذهب الشافعية]

التضحية سنة مؤكدة على الكفاية ولو بمنى ان تعدد أهل البيت فاذا فعلها واحد منهم كفى عن الجميع والا فسنة عين (٤).

وانما تسن لمسلم قادر حر كله أو بعضه والمراد بالقادر من ملك زائدا عما يحتاجه يوم العيد وليلته وأيام التشريق ما يحصل به الأضحية، وهى تسن لكل واحد فاذا فعلها واحد ولو عن غير من تلزمه النفقة كفى عنهم وان سنت لكل منهم وظاهر أن الثواب للمضحى خاصة كالقائم بفرض الكفاية (٥).

وتشترط‍ النية فيما لو عينها عما فى


(١) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ٢ ص ١١٨.
(٢) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير
(٣) المرجع السابق ج ٢ ص ١٢٥.
(٤) نهاية المحتاج وحاشية الشبراملسى ج ٨ ص ١٢٣ ..
(٥) حاشية البجرمى على شرح منهج الطلاب ج ٤ ص ٢٩٤ وما بعدها.