ومن المتأخرين من قال لا خلاف بينهم فى الأضحية أنها لا تجب فى مالهما لأن القربة فى الأضحية اراقة الدم وأنها اتلاف ولا سبيل الى اتلاف مال الصغير فالتصدق باللحم تطوع ولا يجوز ذلك فى مال الصغير والصغير فى العادة لا يقدر على أن يأكل جميع اللحم ولا يجوز بيعه ولا سبيل للوجوب رأسا.
والصحيح أنه تجب الأضحية عند أبى حنيفة وأبى يوسف ولا يتصدق باللحم لكن يأكل منها الصغير ويدخر له قدر حاجته ويبتاع بالباقى ما ينتفع بعينه كابتياع البالغ بجلد الأضحية ما ينتفع بعينه.
والذى يجن ويفيق يعتبر حاله فى الجنون والافاقة فان كان مجنونا فى أيام النحر فهو على الاختلاف، وان كان مفيقا يجب بلا خلاف.
وقيل: ان حكمه حكم الصحيح كيف ما كان.
ومن بلغ من الصغار فى أيام النحر وهو موسر يجب عليه الأضحية باجماع.
ولا يجب على الرجل أن يضحى عن عبده ولا عن ولده الكبير.
وفى وجوبها عليه من ماله لولده الصغير روايتان.
ووجه رواية الوجوب أن ولد الرجل جزؤه فاذا وجب عليه أن يضحى عن نفسه فكذا عن ولده ولهذا وجب عليه أن يؤدى عنه صدقة الفطر ولأن له على ولده الصغير ولاية كاملة فيجب كصدقة الفطر بخلاف الكبير فانه لا ولاية له عليه.
ووجه الرواية الأخرى وهى ظاهر الرواية أن الأصل الا يجب على الانسان شئ على غيره خصوصا فى القربات لقول الله عز وجل «وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلاّ ما سَعى» وقوله جل شأنه «لَها ما كَسَبَتْ» ولهذا لم تجب عليه عن عبده وعن ولده الكبير الا أن صدقة الفطر خصت عن النصوص فبقيت الأضحية على عمومها ولأن سبب الوجوب هناك رأس يمونه ويلى عليه وقد وجد فى الولد الصغير وليس السبب الرأس ها هنا ألا ترى أنه يجب بدونه، وكذا لا يجب بسبب العبد.
وأما الوجوب عليه من ماله لولد ولده اذا كان أبوه ميتا فقد روى الحسن عن أبى حنيفة أن عليه أن يضحى عنه.
قال القدورى: ويجب أن يكون هذا على روايتين كما قالوا فى صدقة الفطر.