للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أداب المفتى

[مذهب الحنفية]

لا يجب (١) الافتاء فيما لا يقع، ويحرم التساهل فى الفتوى واتباع الحيل ان فسدت الاغراض وسؤال من عرف بذلك.

ولا يفتى فى حال تغير أخلاقه وخروجه عن الاعتدال ولو لفرح ومدافعة أخبثين، فان أفتى معتقدا أن ذلك لم يمنعه عن درك الصواب صحت فتواه وان خاطر.

والاولى أن يتبرع بالفتوى، فان أخذ رزقا من بيت المال جاز الا أن تعينت عليه وله كفاية.

ولا يأخذ أجرة من مستفت فان جعل له أهل البلد رزقا جاز وان استؤجر جاز والاولى كونها بأجرة مثل كتبه مع كراهة.

وله قبول هدية لا رشوة على فتوى لما يريد.

وعلى الامام أن يفرض لمدرس ومفت كفايته.

ولكل أهل بلد اصطلاح فى اللفظ‍ فلا يجوز أن يفتى أهل بلد بما يتعلق باللفظ‍ من لا يعرف اصطلاحهم.

وأن يأخذ الورقة بالحرمة (٢) ويقرأ المسألة بالبصيرة مرة بعد مرة حتى يتضح له السؤال ثم يجيب، واذا لم يتضح السؤال سأل من المستفتى.

ولا يرمى بالكاغد الى الارض وهو لا يجوز.

وكان بعضهم لا يأخذ الرقعة من يد امرأة ولا صبى وكان له تلميذ يأخذ منهم ويجمعها ويرفعها فيكتبها تعظيما للعلم.

والاحسن أن يأخذ المفتى من كل أحد تواضعا.

وينبغى أن يكتب عقب جوابه والله أعلم أو نحوه وقيل فى العقائد يكتب والله الموفق ونحوه.

وكره بعضهم الافتاء والصحيح عدم الكراهة للاهل.

وان كان فى الرقعة (٣) مسائل رتب الاجوبة على ترتيبها ويكره أن يقتصر على أن يقول فيه قولان، اذ لا يفيد ولا يطلق حيث التفصيل فهو خطأ ويجيب على ما فى الرقعة لا على ما يعلمه وأن أراده قال: ان أراد كذا فجوابه كذا ويجيب الاول فى الناحية اليسرى وان شاء غيرها لا قبل البسملة، وليكتب


(١) الفتاوى الهندية المسماة بالفتاوى العالمكرية ج‍ ٣ ص ٣٠٩، ٣١٠ الطبعة السابقة والبحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ج‍ ٦ ص ٢٩١ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج‍ ٦ ص ٢٩٢ الطبعة السابقة.
(٣) البحر الرائق لابن نجيم ج‍ ٦ ص ٢٩١ الطبعة السابقة.