للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أو المثلة أو الضرب المبرح أو نحو ذلك، ويشمل المرض كذلك (١).

[بم يتحلل المحصر]

[مذهب الحنفية]

قال الحنفية: يتحلل المحصر بذبح الهدى على قول أبى حنيفة ومحمد، ولا حلق عليه ولا تقصير، وان حلق فحسن.

وقال أبو يوسف: عليه أن يحلق، ولو لم يحلق فلا شئ عليه لأن النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه أحصروا فى الحديبية وأمرهم بأن يحلقوا وحلق عليه الصلاة والسلام بعد بلوغ الهدايا محلها.

وفى الكافى أن المراد فى قول أبى يوسف عليه الحلق، الاستحباب لا الوجوب، بدليل قوله: ولو لم يفعل لا شئ عليه.

لأن ترك الواجب يوجب الدم، وترك السنة اساءة.

وفى الكرمانى، فى حلق المحصر روايتان عن أبى يوسف: فى رواية واجب، وفى رواية غير واجب. وفى رواية النوادر عنه يجب الدم بتركه.

ولأبى حنيفة ومحمد أن الحلق لم يعرف كونه نسكا الا بعد أداء الأفعال وقبله جناية فلا يؤمر به.

وفى الكافى: لا يحلق عندهما اذا أحصر فى الحل، وأما اذا أحصر فى الحرم فيحلق لأن الحلق مؤقت بالحرم عندهما، وان لم يجد ما يذبح بقى محرما حتى يذبح أو يطوف (٢).

ولو كان المحصر قارنا بعث هديين: هديا لحجه، وهديا لعمرته لأنه محرم باحرامهما فلا يتحلل الا بعد الذبح عنهما، ولو بعث بهدى واحد يتحلل عن الحج ويبقى فى احرام العمرة لم يتحلل عن واحد منهما لأن التحلل منهما لم يشرع الا فى حالة واحدة فلو تحلل عن أحدهما دون الآخر يكون فيه تغيير للمشروع.

ولا يحتاج الى تعيين أحدهما للعمرة والآخر للحج لأن هذا التعيين غير مقيد، ولا يكفى هدى واحد ليتحلل من الاحرامين لأنه شرع قربة مقصودة بنفسها فلا ينوب الواحد عن اثنين، ولأن جهة الكفارة فيه راجحة، والكفارة تتعدد على القارن لجنايته على الطرفين (٣).

[مذهب المالكية]

قال المالكية: يختلف ما يكون به التحلل للمحرم المحصر باختلاف النسك الذى يمنع منه، وذلك على الوجه الآتى:

أولا: من أحرم بحج ومنع من الوقوف بعرفة والبيت معا، أو أحرم بعمرة ومنع عن البيت والسعى معا، وكان المنع ظلما


(١) شرح كتاب النيل وشفاء العليل للإمام يوسف أطفيش ج‍ ٢ ص ٣٨٢، ٤٠٦، ٤٠٧ طبع محمد بن يوسف البارونى وشركاه.
(٢) الزيلعى ج‍ ٢ ص ٧٨، ٧٩ الطبعة السابقة.
(٣) الزيلعى والشلبى ج‍ ٢ ص ٧٩ الطبعة السابقة.