للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لا ضد الحركة كما فى الروضة، ومثل ذلك عند بقية المذاهب.

[سكنى الزوجة]

[مذهب الحنفية]

جاء فى البحر (١) الرائق: أنه يجب السكنى للزوجة على الزوج فى بيت خال عن أهله وأهلها، لأن السكنى من كفايتها، وقد أوجبها الله تعالى بقوله {(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ)} (٢) أى من طاقتكم أى مما تطيقونه سواء كان ملكا أو اجارة أو اعارة اجماعا، واذا وجبت السكنى حقا للزوجة فليس له أن يشرك معها غيرها فى المسكن اذا لم توافق عليه، لأنها تتضرر به فانها - من جهة - لا تأمن على متاعها، ثم ان ذلك من جهة أخرى يمنعها من المعاشرة مع زوجها ومن الاستمتاع، أما ان رضيت به فانه يجوز، لأنها رضيت بانتقاص حقها - ودخل فى الاهل: الولد من غيرها اذا كان كبيرا، أما ان كان صغيرا لا يفهم الجماع فله اسكانه معها، وخرج عن الأهل أمة الرجل وأم ولده، فليس للمرأة الامتناع من اسكانهما معها على المختار، لأنه يحتاج الى استخدام فلا يستغنى عنهما.

ونقل ابن عابدين عن الذخيرة أنه مشكل على المعنيين جميعا، أما على الأول فلأنها لا تأمن على متاعها، وأما على المعنى الثانى فلأنه تكره المجامعة بين يدى أمة الرجل، هذا هو قول محمد آخرا، وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف.

ونقل صاحب البحر عن الهداية أنه لو أسكنها فى بيت من الدار مفرد وله غلق كفاها، لأن المقصود حصل، ثم عقب على ذلك فقال: وقد اقتصر على الغلق فأفاد أنه يكفيها ولو كان الخلاء مشتركا بعد أن يكون له غلق يخصه، وليس لها أن تطالبه بمسكن آخر، وبه قال الامام، لأن الضرر بالخوف على المتاع وعدم التمكن من الاستمتاع قد زال.

ثم قال: ولا بد من كون المراد كون الخلاء مشتركا بينهم وبين غير الأجانب.

والذى فى شرح المختار: ولو كان فى الدار بيوت وأبت أن تسكن مع ضرتها أو مع أحد من أهله ان أخلى لها بيتا وجعل له مرافق وغلقا على حدة ليس لها أن تطلب بيتا، وكذا فى فتح القدير وهو يفيد أنه لا بد للبيت من بيت الخلاء ومن مطبخ بخلاف ما فى الهداية، وينبغى الافتاء بما فى شرح المختار.

ونقل ابن عابدين عن الذخيرة، أنه اذا كان للرجل والدة وأخت أو ولد


(١) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ج ٤ ص ٢١٠.
(٢) الآية رقم ٦ من سورة الطلاق.