للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا يصح ما لم يبين جهة ارثه ولو قال أنا لست بوارث له ثم ادعى ارثه وبين الجهة يصح اذ التناقض فى النسب لا يمنع صحة الدعوى فلو قال ليس هذا الولد منى ثم قال هو منى صح، لأن التناقض لا يمنع فى النسب لو قال هذا الولد منى لم يقبل منه بعد ذلك أنه ليس منه لأن النسب اذا ثبت لا ينتفى بنفيه وهذا اذا صدقه الابن وكان من أهل التصديق، أما اذا لم يصدقه فلا يثبت النسب وجاء فى الخانية أن اليتيم لو أشهد على نفسه بعد البلوغ أنه قبض من الوصى جميع تركة والده ولم يبق له من تركة والده عنده قليل ولا كثير وكذا الوارث اذا أقر أنه استوفى جميع ما ترك والده من الدين على الناس ثم ادعى لأبيه دينا على رجل تسمع دعواه لأن هذا مما يغتفر فيه التناقض اذ أنه محل خفاء فان الوارث لا يحيط‍ علمه بما ترك والده ويلاحظ‍ أن قولهم أن التناقض فى النسب مغتفر محله ما اذا كان النسب هو المقصود أما اذا كانت الدعوى دعوى مال جعل النسب وسيلة اليها بأن جعل طريقا الى وارثة من غير الأصل فان التناقض فيه لا يغتفر.

[ما يرتفع به التناقض]

يرتفع التناقض بواحد من أربعة.

١ - قول المتناقض تركت كلامى الأول.

٢ - تصديق الخصم.

٣ - تكذيب الحاكم.

٤ - التوفيق.

[١ - قول المتناقض]

فأما قول المتناقض تركت كلامى فقد جاء فى الدر المختار: والتناقض يرتفع بقول المتناقض تركت كلامى الأول وأدعى بكذا الخ .. وجاء فى التكملة تعليقا على هذا بأن ذلك يقتضى ألا يكون هناك تناقض أصلا لأن كل متناقض يمكنه أن يقول ذلك ثم قال والظاهر أن هذا قاصر على ما اذا ادعى الشئ ملكا مطلقا ثم ادعاه بسبب فاذا قال ذلك قبل قوله أما لو قال هذا ملك المدعى عليه ثم قال بل ملكى وتركت الأول وأدعى بالثانى فلا قائل بسماع دعواه حينئذ ويرشد الى ذلك قوله تركت الأول لأن الأول لو لم يكن حقا خالصا له لم يجز له أن يتركه لأن الانسان لا يملك الا ترك ما يملكه، ثم نقل عن البزازية عن الذخيرة: ادعاه ملكا مطلقا فدفعه المدعى عليه بأنك كنت ادعيته قبل هذا ملكا مقيدا وبرهنت عليه فقال المدعى أدعيه بذلك السبب الآن وتركت المطلق يقبل ويبطل الدفع وأساس هذا أن الملك المطلق أزيد من الملك المقيد بثبوت الملك المطلق من الأصل وثبوت المقيد من وقت وجود السبب ولذا كانت زوائد الشئ المملوك ملكا مطلقا لمدعيه من غير بداية ولا تكون لمدعى الملك بسبب الا من وقت السبب ومن هذا يتضح أن العدول عن دعوى الملك المطلق الى الملك بسبب تنازل عن بعض ما يدعيه ولذا يقبل منه ذلك كالذى يدعى على آخر مائة دينار ثم يترك ذلك الى ادعاء بتسعين دينار. ولذا جاء فى البحر نقلا عن البزازية: وصف المدعى مدعاه فلما حضر خالف فى البعض فاذا ترك الدعوى الأولى وادعى ما هو حاصل سمعت دعواه لأنها دعوى مبتدأة والا فلا. ومقتضى ما ذكر أنه اذا ترتب على تركه الكلام الأول