للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الصاوى هنا «أو غيرها كالإتيان بالضوال» (١) فالضال إذن غير الآبق بناء على هذا.

[الشافعية]

أما الشافعية فقد بينوا الفرق بين الآبق والضال فعرفوا الآبق بأنه من كان ذهابه من غير خوف ولا كد فى العمل فقد قال صاحب المغنى شرح المنهاج: «الضال لا يقع إلا على الحيوان إنسانا أو غيره، أما الآبق فقال الثعالبى: لا يقال للعبد آبق إلا إذا كان ذهابه من غير خوف ولا كد فى العمل وإلا فهو هارب، قال الأزرعى: لكن الفقهاء يطلقونه عليهما» (٢).

[الحنابلة]

الحنابلة جعلوا الآبق هو الهارب من سيده فقد قال فى كشاف القناع: يقال أبق العبد إذا هرب من سيده. ثم قال: وقال الثعالبى فى سر اللغة لا يقال للعبد آبق إلا إذا كان ذهابه من غير خوف ولا كد فى العمل وإلا فهو هارب (٣) ولم يعقب صاحب كشاف القناع على كلام الثعالبى كما فعل الشافعية على ما تقدم ويظهر من هذا أن الآبق عنده هو الهارب مطلقا ولم يبين تعريف الضال.

الظاهرية:

يرى من صنيع ابن حزم الظاهرى فى كتابه المحلى ما يدل على أن الآبق غير الضال فقد قال فى المحلى كتاب اللقطة والضالة «وهى تشمل العبد الضال والآبق» ثم سرد الحكم فيها وجعل كل هذه الأصناف سواء فى الحكم من حيث أخذها والتعريف بها وإعطائها لصاحبها .. الخ ما ذكره. ولكنه لم يبين معنى الضال ولا معنى الآبق اعتمادا على اختلافهما فى اللغة على نحو ما روى عن الثعالبى وهو ما ذكرناه فيما تقدم قريبا عند الكلام عن مذهب الشافعية فى ذلك (٤).

[الشيعة والزيدية]

لم نعثر على نص صريح فى التفرقة بين الضال والآبق عندهم من حيث التعريف بهما.

[الإباضية]

قد ذهب الإباضية إلى أن الآبق هو الهارب دون أن يقيدوا الهرب بأنه من غير خوف ولا كد فى العمل كما ذكر الثعالبى وسار عليه الحنابلة وغيرهم على ما تقدم فقد جاء فى النيل «وأبق بهمزة مفتوحة تليها باء مكسورة وهو الإنسان المملوك الهارب فى اباقته بكسر الهمزة» (٥).

[السن التى يعتبر فيها العبد آبقا]

[الحنفية]

يرى الحنفية أن السن التى يعتبر فيها العبد آبقا هى السن التى يعقل فيها الإباق فقد قال فى الأنقروية نقلا عن مختصر التتارخانية «قال محمد فى الأصل: والحكم فى رد الصغير كالحكم فى الكبير إن رده من دون مسافة السفر، فله الرضخ وهو عطاء قليل غير مقدر وفى الكبير أكثر مما يردخ فى الصغير إن كان الكبير أشد مؤنة.

قالوا: وما ذكر فى الجواب فى الصغير محمول


(١) ج‍ ٢ ص ٢٥٧ طبعة المطبعة الخيرية.
(٢) ج‍ ٢ ص ١٣ طبعة مصطفى الحلبى.
(٣) كشاف القناع ج‍ ٢ ص ٤٢٠ المطبعة العامرية الشرقية سنه ١٣١٩.
(٤) المحلى ج‍ ٨ ص ٢٥٧ طبعه ادارة الطباعة لمنيرية.
(٥) النيل ج‍ ٤ ص ٧٣.