للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نوعه أصلا ولا يحل أن يشترط‍ رد أكثر مما أخذ ولا أدنى وهو ربا ولا يجوز اشتراط‍ نوع غير النوع الذى أخذ، فان قضاه من غير نوع ما استقرض لم يحل أصلا وهو اذا رد غير ما كان عليه فقد أخذ غير حقه ومن أخذ غير حقه فقد أكل المال بالباطل قال ابن حزم ان كان الدين حالا كان للذى أقرض أن يأخذ به المستقرض متى أحب ان شاء أثر اقراضه اياه وان شاء أنظره به الى انقضاء حياته ثم قال فان طالبه صاحب الدين بدينه والشئ المستقرض حاضر عند المستقرض لم يجز أن يجبر المستقرض على أن يرد الذى أخذ بعينه ولا بد ولكن يجبر على رد مثل ذلك الشئ فان لم يوجد له غيره قضى عليه حينئذ برده لانه مأمور بتعجيل انصاف غريمه فتأخيره بذلك وهو قادر ظلم ومن لقى غريمه فى بلد بعيد أو قريب وكان الدين حالا أو قد بلغ أجله فله مطالبته وأخذه بحقه وان أراد الذى له الحق أن يتعجل قبض دينه قبل أجله بما قل أو كثر لم يجز أن يجبر الذى عليه الحق على أدائه فلو تراضيا جاز (١).

[مذهب الزيدية]

اذا طلب المقرض رد قرضه وجب على المستقرض أن يرده اليه ولو كان الطلب فى غير موضع ابتداء القرض واشترط‍ بعض العلماء أن يكون المطلوب حاضرا لا غائبا (٢) وليس للمقرض استرجاع القرض لانه انما يملك بالقبض بعد قول المالك أقرضتك كذا وقبول المستقرض فيصير به غنيا وتلزمه زكاته ويتصرف فيه بما شاء قال فى الزهور ليس للمقرض الاسترجاع ولو تفاسخا ولعل وجهه أن ليس فيه عقد يقع الفسخ عليه ذكره فى التذكرة والكواكب الا أن يقع ايجاب وقبول فيصح الفسخ (٣) واذا ادعى رجل على آخر عند الحاكم دراهم وعرف الحاكم صدق المدعى وعدالته جاز للحاكم أن يأمر المدعى أن يأخذ بقدر حقه بشرط‍ ثبوت البينة (٤)، وليس لمن تعذر عليه استيفاء حقه حبس حق خصمه ولا استيفاؤه الا بحكم فان لم يكن حاكم استأذن خمسة وعلى قول الهادوية يستأذن واحدا صالحا لذلك فمن كان له دين على الغير لم يجز له أن يحبس عليه شيئا يملكه من دين أو عين اذا تمكن من ذلك ولا له أن يأخذ من ماله بقدر حقه، هذا ما لم يكن الذى عند خصمه هو عين حقه فأما عين حقه فيجوز له أخذه من غير حكم


(١) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ٨ ص ٧٧، ص ٧٩، ص ٨٠ مسألة رقم ١١٩٩.
(٢) شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار ج ٣ ص ١٧٩ وهامشه الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج ٣ ص ١٧٤ الطبعة السابقة.
(٤) شرح الازهار لابى الحسن عبد الله بن مفتاح وهامشه ج ٣ ص ١٧٨ الطبعة السابقة.