للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وروى أربعة.

وروى سبعة.

فاذا مضت المدة تزوجت ولو بقيت الريبة وان زالت قبل المدة تزوجت أيضا.

وسواء فى ذلك كله فارقت الزوج بطلاق أو موت أو غير ذلك أو كان ذلك من زنا.

قال العاصمى وخمسة الأعوام أقصى الحمل وستة الأشهر فى الاقل، وهذا اذا كانت الريبة، هل حركة بطنها بريح أو حمل أو نحو ذلك.

وأما ان تحقق وجود الولد فلا تحل أبدا حتى تضع.

وقال الشيخ اسماعيل وغيره من أصحابنا: أقصى مدة الحمل سنتان، وكأنه أراد أنه يلحق بالزوج الذى فارقته ما لم تتم سنتان ان لم يتحقق انه منه بتحركه عنده.

فلو مضت السنتان وتحرك بعدهما فهو ابن أمه ان لم تتزوج ولم يكن بحيث يلحق بالثانى.

وقيل يلحق بالأول ما لم يحكم الحاكم بالطلاق.

[حكم الاشتباه فى الرضاع]

[مذهب الحنفية]

جاء فى البحر الرائق (١): انه لو أدخلت امرأة حلمة ثديها فى فم رضيع ولا يدرى أدخل اللبن فى حلقه أم لا، لا يحرم النكاح لان فى المانع شكا كذا فى الولوالجية، وفى الخانية لو أن صبية أرضعها قوم كثير من أهل قرية أقلهم أو أكثرهم، ولا يدرى من أرضعها، وأراد واحد من أهل تلك القرية أن يتزوجها.

قال أبو القاسم الصغار. اذا لم يظهر له علامة ولا يشهد له بذلك يجوز نكاحها.

[مذهب المالكية]

جاء فى الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه (٢): أنه لو خلط‍ لبن امرأة بلبن امرأة أخرى صار الرضيع ابنا لهما مطلقا، سواء تساويا أم لا.

فيؤخذ من ذلك أنه لا يحل لاحدهما النكاح من الآخر.

أما لو خلط‍ لبن المرأة بغيره من طعام أو شراب وكان غالبا أو مساويا لغيره بأن لم يبق له طعم فلا يحرم.

وجاء فى التاج والاكليل (٣) - أن ابن


(١) البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ج ٣ ص ٢٣٨ الطبعة السابقة.
(٢) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه ج ٢ ص ٥٠٣ الطبعة السابقة.
(٣) التاج والاكليل للمواق مع مواهب الجليل المعروف بالحطاب ج ٤ ص ١٧٨ الطبعة السابقة.