للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله مع يمينه ان اتهم ولا ترثانه ان مات، وذلك ان طلق ثلاثا أو بائنا أو تقدمت قبل اثنتان أو طلق تطليقتين وتقدمت قبل واحدة أو كانت احداهما أو كلتاهما غير مدخول بها، ولو كان الطلاق واحدا.

وان قصد بالطلاق معينة فاشتبهت أخذ بطلاقهما.

وان ماتتا قبل أن يطلق ورث واحدة.

وترثانه ان مات قبله ميراث واحدة فتقتسمانه وتتحالفان ان تنازعتا.

وان مس احداهما فارقها أبدا.

وان تبين بعد المس أن الممسوسة هى المطلقة امسك الأخرى.

وان قال لواحدة من زوجتيه ان لم أبت عندك فصاحبتك طالق فاشتبهت اختار احداهما وطلق الأخرى، كذا قيل.

قلت: بل يطلقهما معا فتكونان بعد على واحدة.

وان قال لزوجته عائشة يا عائشة فأجابته زوجته فاطمة فقال لها أنت طالق يظنها عائشة طلقتا معا باللفظ‍ وبالنية عند الأكثر

وقيل: تطلق المنوية وهى عائشة فقط‍.

وقيل: تطلق المجيبة باللفظ‍ وهى فاطمة فقط‍.

قال ابن وصاف واحسب أن أبا على الحسن بن أحمد قال: عن بعض لا يقع الطلاق على أحداهما فى الحكم.

والذى عندى أنه تطلق عائشة فقط‍، لأنها المنوية فى قلبه وبلفظه ولو كان بأثر جواب فاطمة.

وكذا الخلاف فيما اذا خرجت احدى الزوجتين من البيت فقال لها يا فلانة ظنا أنها التى لم تخرج - أنت طالق (١).

ثم قال (٢): وعدة المرأة الحامل وضع الحمل لقول الله تبارك وتعالى:

«وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» (٣)

واذا حصل شك وريبة فى كونها حاملا فان كان سبب الريبة تأخير الحيض عن وقته تربصت تسعة أشهر استبراء، ثم ثلاثة أشهر كالعدة فى قول بعض.

وان كان لمرض أو ارضاع انتظرت الاقراء والاياس على المشهور.

فاذا أيست اعتدت ثلاثة أشهر.

وقيل تحل بمضى السنة وان كان بسبب الريبة حبس البطن.

قال والمرتابة بحبس البطن لا تنكح الا بعد أقصى أمد الوضع وهو خمسة أعوام على المشهور.


(١) المرجع السابق لمحمد بن يوسف اطفيش ج ٣ ص ٦١٢، ص ٦١٣ الطبعة السابقة.
(٢) شرح النيل وشفاء العليل ج ٣ ص ٥٧٣، ص ٥٧٤ الطبعة السابقة.
(٣) الآية رقم ٤ من سورة الطلاق.