للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب المالكية]

جاء في شرح الخرشى على مختصر خليل:

المرتد عن الإسلام - أصليا أو طارئا - يجب على الإمام. أو على نائبه أن يستتيبه ثلاثة أيام بلا جوع ولا عطش، وبلا معاقبة، وإن لم يتب قتل بغروب الشمس من اليوم الثالث. لا فرق بين الحر والعبد، والذكر والأنثى ..

ولا يحسب اليوم الأول ثم إن الثلاثة تحسب من يوم ثبوت الكفر عليه، لا من يوم الكفر، ولا من يوم الرفع إلى الحاكم.

وعلى هذا لا يحسب اليوم الذي وقع فيه الثبوت، كما أن الأيام هنا لا تلفق.

وإنما كانت الاستتابة ثلاثة أيام، لأن الله تبارك وتعالى آخّر قوم صالح ذلك القدر، فكونها ثلاثة واجب، فلو حكم الإمام بقتله قبل الثلاثة أيام مضي، لأنه حكم مختلف فيه ..

والمرأة إذا ارتدت وكانت متزوجة أو مطلقة طلاقًا رجعيًا -أو كانت سرية- فإنها لا تقتل حتى تُستبرأ بحيضة واحدة، وما زاد عن الحيضة بالنسبة إلى الحرة. فإنه تعبد لا يحتاج إليه؛ وأما إذا ارتدت وهى ترضع، فإنها لا تقتل حتى يوجد من يرضع ولدها، ويقبل غير أمه. (١)

وجاء في مواهب الجليل:

يستتاب المرتد ثلاثة أيام، وظاهر المذهب أن تأخيره ثلاثة أيام واجب. وقال ابن العربي: ألا ترى أن المرتد استحب له العلماء الإمهال تعله إنما ارتد لريب، فيتريص به مدة لعله أن يراجع الشك باليقين. والجهل بالعلم؛ ولا يجب ذلك لحصول العلم بالنظر الصحيح أولًا.

وقال القاضي عبد الوهاب: عرض التوبة واجب على الظاهر من المذهب (٢).

وجاء في كتاب (بلغة السالك):

يستتاب المرتد وجوابا ثلاثة أيام بلياليها، وابتداء الثلاثة من يوم الحكم، أي ثبوت الردة عليه لا من يوم الكفر، ولا من يوم الرفع؛ ويلغى يوم الثبوت إن سبق بالفجر .. فإن تاب تُرك، وإلا يتب قُتل بغروب الثالث. أي بعد غروب شمس اليوم الثالث (٣).

[مذهب الشافعية]

في "الأشباه والنظائر" للسيوطى في باب "ما افترق فيه المرتد والكافر الأصلى": أن المرتد لا يمهل في الاستتابة (٤).

وفى "فتح الوهاب":

لو ارتد فجُنَّ أمهل احتياطا، فَلا يُقَتَلَ في جنونه؛ لأنه قد يعقل ويعود للإسلام؛ فإن قُتل فيه هُدر دمه؛ لأنه مرتد، لكن يعزر قاتل لتفويته الاستتابة الواجبة (٥).

[مذهب الحنابلة]

في كتاب "المغنى" لابن قدامة:

المرتد لا يقتل حتى يستتاب ثلاثا، فقد روى أن


(١) شرح الخرشى على مختصر خليل ج ٨ ص ٦٦،٦٥. الطبعة الثانية، المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر المحمية، سنة ١٣١٧ هـ.
(٢) كتاب مواهب الجليل شرح مختصر خليل، لأبى عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب المتوفى سنة ٩٥٤ هـ، ج ٦ ص ٢٨١، الطبعة الأولى مطبعة السعادة بمصر سنة ١٢٢٨ هـ. وبهامشه. التاج والإكليل لمختصر خليل لمحمد بن يوسف الشهير بالمواق المتوفى سنة ٨٩٧ هـ.
(٣) بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير للدردير، للشيخ أحمد الصاوى، ج ٢ ص ٢٨٧ نشر المكتبة التجارية الكبرى بشارع محمد على بالقاهرة.
(٤) الأشباه والنظائر لجلال الدين عبد الرحمن السيوطى، ص ٥٢٦. طبعة مصطفى البابي الحلبى وأولاده بمصر سنة ١٢٧٨ هـ - ١٩٥٩ م.
(٥) فتح الوهاب لشرح منهج الطلاب. تأليف شيخ الإسلام أبى يحيى زكريا الأنصارى ج ٢ ص ١٥٥ طبع دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر.