للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السّلام: اذا أقرضت الدراهم ثم جاءك بخير منها فلا بأس اذا لم يكن بينكما شرط‍. فلو شرط‍ الزيادة فى قدر القرض أو فى صفته - كأثنى عشر فى عشرة والصحيحة فى المكسرة - فسد القرض للاجماع على ذلك. ولم يفد جواز التصرف وان لم يكن ربويا. ولو تبرع المقترض بالزيادة جاز اجماعا كما فى الغنية والتذكرة وغيرهما وفى القنية الاجماع على أنه لا فرق فى ذلك بين ان يكون ذلك عادة المقترض أو لم يكن (١).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل أنه يجوز القرض بشرطين احدهما: أن لا يجر نفعا فان كانت المنفعة الدافع منع اتفاقا للنهى عنه وخروجه من باب المعروف وان كانت المنفعة للقابض جاز، وان كانت المنفعة بينهما لم تجز لغير ضرورة، واختلف فى الضرورة كمسئلة السفاتج وسلف طعام سوس أو معفون ليأخذه سالما أو مبلولا ليأخذه يابسا فيمنع فى غير المسغبة اتفاقا ويختلف معها والمشهور المنع، وكذلك من أسلف ليأخذه، فى موضع آخر يمنع فيما فيه مئونة حمل ويجوز ان يصطلحا على ذلك بعد الحلول لا قبله.

الشرط‍ الثانى: أن لا ينضم الى السلف يعنى القرض عقد آخر كالبيع وغيره (٢).

[تملك القرض]

[مذهب الحنفية]

جاء فى بدائع الصنائع أن ثبوت الملك للمستقرض فى المقرض للحال وثبوت مثله فى ذمة المستقرض للمقرض للحال وروى عن أبى يوسف رحمه الله تعالى فى النوادر أن القرض لا يملك بالقبض ما لم يستهلك، حتى لو أقرض كرا من طعام وقبضه المستقرض ثم انه اشترى الكر الذى عليه بمائة درهم جاز البيع وعلى رواية أبى يوسف رحمه الله تعالى لا يجوز البيع لأن المقرض باع المستقرض الكر الذى عليه وليس عليه الكر فكان هذا بيع المعدوم فلم يجز، كما لو باعه الكر الذى فى هذا البيت وليس فى البيت كر، وجاز فى ظاهر الرواية لأنه باع ما فى ذمته فصار كما اذا باعه الكر الذى فى البيت وفى البيت كر. وكذلك لو كان الكر المقرض قائما فى يد المستقرض كان المستقرض بالخيار ان شاء دفع اليه هذا الكر وان شاء دفع اليه كرا آخر. ولو اراد المقرض ان يأخذ هذا الكر من المستقرض، وأراد المستقرض أن يمنعه من ذلك ويعطيه كرا آخر مثله فان له ذلك فى ظاهر الرواية. وعلى ما روى عن أبى يوسف رحمه الله تعالى فى النوادر أن لا خيار للمستقرض، ويجبر على دفع ذلك الكر اذا طالب به المقرض وجه رواية أبى يوسف رحمه الله تعالى أن الاقراض اعارة بدليل أنه لا يلزم فيه الأجل، ولو كان معاوضة للزم كما فى سائر المعاوضات وكذا لا يملكه الأب والوصى والعبد المأذون والمكاتب وهؤلاء لا يملكون المعاوضات وكذلك اقراض الراهم والدنانير لا يبطل بالافتراق قبل قبض البدلين ولو كان مبادلة لبطل لانه صرف والصرف يبطل بالأفتراق قبل قبض البدلين وكذا اقراض المكيل لا يبطل بالافتراق ولو كان مبادلة لبطل لأن بيع المكيل بمكيل مثله فى الذمة لا يجوز فثبت بهذه الدلائل ان الاقراض اعارة فبقى العين على حكم ملك المقرض. أما وجه


(١) مفتاح الكرامة فى شرح قواعد العلامة للسيد محمد جواد بن محمد بن محمد الحسينى ج ٥ ص ٧٣٢ وما بعدها الى ص ٣٦ سابقة
(٢) شرح النيل وشفاء العليل ج ٤ ص ٤٥٠، ص ٤٥١ الطبعة السابقة