الكرامة أنه لا بد فى القرض من ايجاب صادر عن أهله كقولك أقرضتك أو تصرف فيه أو انتفع به أو ملكتك وعليك ان ترد عوضه وشبه ذلك. قال فى التذكرة ومن ألفاظ الايجاب:
أسلفتك أو خذ هذا بمثله أو خذه وأصرفه فيما شئت ورد مثله. وقال جماعة ان الايجاب فى القرض لا ينحصر فى لفظ كالعقود الجائزة بل كل لفظ دل عليه كفى الا ان لفظ أقرضتك صريح فى معناه فلا يحتاج الى ضميمة عليك أن ترد عوضه ونحو ذلك. وغير القرض يحتاج الى ضميمة، ولا بد فيه كذلك مع الايجاب من قبول وهو ما يدل على الرضا قولا أو فعلا، قال فى جامع المقاصد: ظاهر عباراتهم أنه لابد من الايجاب القولى وعبارة التذكرة أدل على ذلك وعبارة الارشاد والتحرير ظاهرة فى اشتراط اللفظ فيهما. وعبارة التذكرة فى القبول كعبارة الكتاب صريحة فى أنه يكتفى فى القبول بالفعلى والقولى: قال فى الدروس:
والأقرب أنه يكتفى بالقبض لأن مرجعه الى الاذن فى التصرف. وحجة من يقول بأنه يشترط الايجاب والقبول القولين أنه لا خلاف فى افادته انتقال الملك أما بالعقد والقبض أو مع ضميمة التصرف على خلاف فى ذلك، فلا جرم وجب الاقتصار فيه لمخالفته الأصل على ما يتحقق به الانتقال بالاجماع والضرورة وهو ما اذا كان بعقد يتضمن الايجاب والقبول فلا تكفى المعاطاة فيه وان اكتفى بها فى حصول اباحة التصرف قال صاحب المفتاح: ويكتفى بها فى حصول الثواب
ولزوم العوض اذ يكفى فى ذلك القصد والاعطاء والقبص بذلك القصد ولا ينبغى النزاع فى ذلك كما فى مجمع البرهان وحجة من يقول بأنه يعتبر اللفظ فى الايجاب ويكتفى بالقبول الفعلى فى حصول الملك وترتب الأحكام كعدم جواز انتزاع العين للمقرض صدق اسم القرض لغة وعرفا والاصل عدم اعتبار أمر زائد عليه، وأنه لم ينقل عن العصر السالف اعتبار الصيغة مع استمرار الطريقة على ذلك فى الجليل والحقير، بل الظاهر أنهم كانوا يكتفون بمجرد الطلب والقرينة والاعطاء كما يرشد الى ذلك حديث استقراض على بن الحسين عليهما السّلام فانه كالظاهر فى ذلك. وشرطه عدم الزيادة فى القدر أو الصفة سواء كانت العين المستقرضة ربوية أم كانت غير ربوية، فلو أقرضه شيئا وشرط عليه أن يرد عليه خيرا مما اقترض كان حراما وبطل القرض اجماعا، وقد استثنى جماعة من منع اشتراط الصفة ما لو شرط الصحاح عوض الدراهم المكسرة فانه جائز، وزاد الحلبى أيضا أنه يجوز اشتراط العين من النقدين بدل المصوغ منهما واشتراط الخالص بدل الغش.
وظاهر التحرير التردد. وظاهر المحقق الأردبيلى الميل الى ذلك وتعميم الحكم فى المنفعة الحكمية قال الشيخ: وأما اشتراط الزيادة وصفا مثل ان يشترط الصحيح عوضا عن المكسرة فنقل عن الشيخ والجماعة أنه بجوز وكأنه مثل اشتراط الجيد عوضا عن الردئ للأصل، وعدم ظهور دخوله تحت الربا، وعدم دليل آخر من اجماع ونحوه. وفى هذا القول - مع اطباق باقى الأصحاب على خلاف هذا القول أنه مصادم لاجماع الغنية والسرائر والمختلف، وان ثبوت البأس المدلول عليه بالمفهوم فى الأخبار مع الزيادة مطلقا أو مع الشرط كقول الصادق عليه