وما يلزم من تمتع وجزاء وفداء على فرض يلزم على نفل كعمرات التنعيم فى رمضان (١).
[افساد النكاح بالرضاع وأثره]
[مذهب الحنيفية]
جاء فى بدائع الصنائع أن الرجل اذا تزوج صغيرة فأرضعتها أمه من النسب أو من الرضاع حرمت عليه لأنها صارت أختا له من الرضاع فتحرم عليه كما فى النسب.
وكذا وأرضعتها أخته أو بنته من النسب أو من الرضاع لأنها صارت بنت أخته أو بنت بنته من الرضاعة وأنها تحرم من الرضاع كما تحرم من النسب ولو تزوج صغيرتين رضيعتين فجاءت امرأة أجنبية فأرضعتهما معا أو على التعاقب حرمتا عليه لأنهما صارتا أختيه من الرضاعة فيحرم الجمع بينهما فى حالة البقاء كما يحرم فى حالة الابتداء كما فى النسب ويجوز أن يتزوج أحداهما أيتهما شاء لأن المحرم هو الجمع كما فى النسب.
فان كن ثلاثا فأرضعتهن جميعا معا حرمن عليه لأنهن حرن أخوات من الرضاعة فيحرم الجمع بينهن وله أن يتزوج واحدة منهن أيتهن شاء لما قلنا وان أرضعتهن على التعاقب واحدة بعد واحدة حرمت عليه أولتان وكانت الثالثة زوجته لأنها لما أرضعت الأولى ثم الثانية صارتا أختيه فبانتا منه فاذا أرضعت الثالثة فقد صارت أختا لهما لكنهما أجنبيتان فلم يتحقق الجمع فلا تبين منه.
وكذا اذا أرضعت البنتين معا ثم الثالثة حرمتا والثالثة امرأته لما تقدم ولو أرضعت الأولى ثم البنتين معا حرمتا جميعا لأن الأولى لم تحرم كذا الارضاع لعدم الجمع فاذ أرضعت الآخرتين معا صرنا اخوات فى حالة واحدة فيفسد نكاحهن ولو كن أربع صبيات فأرضعتهن على التعاقب واحدة بعد واحدة حرمن جميعا لأنهما كما أرضعت الثانية فقد صارت أختا للأولى فحصل الجمع بين الأختين من الرضاعة فبانتا ولما أرضعت الرابعة فقد صارت أختا للثالثة فحصل الجمع فبانتا وحكم المهر والرجوع فى هذه المسائل سيذكر فى المسألة الآتية وهى ما اذا تزوج صغيرة وكبيرة فرضعت الكبيرة الصغيرة أما حكم النكاح فقد حرمتا عليه لأن الصغيرة صارت بنتا لها والجمع بين الأم والبنت من الرضاع نكاحا كما يحرم من النسب ثم ان كان ذلك بعد ما دخل بالكبيرة لا يجوز له أن يتزوج واحدة منهما أبدا كما فى النسب وان كان قبل أن يدخل بالكبيرة جاز له أن يتزوج الصغيرة لأنها ربيبته من الرضاع لم يدخل بأمها فلا يحرم عليه نكاحها كما فى النسب لا يجوز له أن يتزوج الكبيرة أبدا لأنها أم من الرضاع فتحرم بمجرد نكاح دخل بها أو لم يدخل بها كما فى النسب وأما حكم المهر فأما الكبيرة فان كان قد دخل بها فلها جميع مهرها سواء تعمدت الفساد أو لم تتعمد لأن المهر قد تأكد بالدخول فلا يحتمل السقوط بعد ذلك فلها مهرها ولها السكنى ولا نفقة لها لأن السكنى حق الله تعالى فلا تسقط بفعلها والنفقة تجب حقا لها بطريقة الصلة وبالأرضاع خرجت عن استحقاق الصلة فان كان لم يدخل بها سقط مهرها فلا مهر لها ولا سكنى ولا نفقة سواء تعمدت الفساد أو لم تتعمد لأن الأصل أن الفرقة الحاصلة قبل الدخول توجب سقوط كل المهر لأن المبدل يعود سليما الى المرأة وسلامة المبدل لأحد المتعاقدين يوجب سلامة البدل للآخر لئلا يجتمع المبدل والبدل فى ملك واحد فى عقد المبادلة