للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن وطئ بعد الرمى وقبل طواف الزيارة الذى هو طواف الافاضة فسد حجه.

عند ابن عمر رضى الله تعالى عنهما وقيل لا يفسد.

ويقول ابن عمر أخذ أصحابنا بأن للحج تحليلين كالتسليم من الصلاة أحدهما بعد رمى جمرة العقبة وهو التحليل الأصغر يحل به كل شئ الا النساء والطيب والصيد (١).

ومن أفسد حج التطوع بجماع أو غيره لزمه الهدى والحج من قابل عند الأكثر وقيل لا هدى ولا قضاء. ولا تحرم به زوجته وزعم بعض أنها تحرم ان تعمد ويرده ان عمر بن الخطاب قال سمعت من نبيكم صلّى الله عليه وسلّم أن يقول لا تحرم امرأته بذلك وأنه يلزمها الهدى وأنهما يحجان من قابل: ولا يبعث بمنهى عنه فى شأن الصورة مثل أن ينظر الى صورته تلذذا أو يمسها تلذذا. ولا يتلذذ بنظر لامرأة وان كانت زوجة أو سرية له. ولا يقبلها ولا يمس ما تحت ثيابها فان فعل ذبح شاة بمكة وتم حجه الا أن أنزل.

وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما يفسد الحج بمقدمات الجماع بلا انزال كالنظر والقبلة والمس (٢).

ويكره للمحرم ذكر الجماع حتى يستلذ ذكرا كان أو امرأة ويكره نوم الرجل مع زوجته أو سريته وتكليمه اياها بخضوع ولا ينبغى لمن لا يملك نفسه اذا استيقظ‍ من نومه أن ينام معها فى عقباء واحد ولزم الدم قيل بكل ما حرك الذكر اذا فعله على عمد وفسد الاحرام بكل انزال عمدا بمس أو نظر أو تفكر أو جماع أو بعث بذكر وغير ذلك كتحريك دابة وان كان حجه تطوعا فأفسده لزمه من قابل وينبغى أن يهدى.

أما الاحتلام فقيل لا يفسد بالانزال بغير جماع.

واذا جامع زوجته بمطاوعتها فعلى كل منهما بدنة وفسد حجهما وان أكرهها فسد حجه ولزمته بدنة وأحجها وأهدى عنها ومن رأى أنه قد فرغ من الحج فجامع وهو لم يرم أو لم يزر سواء اعتقد اتمام الحج قبل الرمى أو نسى لزمه دم وتم حجه وتنبغى له الاعادة ان وجد ميسرة واذا فسد حج الرجل وزوجته بالجماع فليحجا من قابل مفترقين ولا بأس ان حجا مجتمعين والأمر بتفرقهما فى الحج عقوبة لهما على ما فعلا.

وفى الأثر من جامع فى أشهر الحج أو غيرها وهو محرم بالحج فليهد بدنة ويحج من قابل (٣) واذا جامع قبل ركعتى عمرته فسدت واذا لم يبق الا الحلق فقولان ومن عبث بذكره فأنزل فليرجع للمكان الذى أحرم منه فليحرم وليهد وان كان فى أشهر الحج فليرجع الى الحل ان قدر فليحرم وليهد ما تيسر قابل ويحج (٤) ومن تعمد النظر لفرج زوجته ففى الدم قولان وان وجد شهوة بلا نظر فلا عليه ان أنزل ما لم يعين نفسه فيكون كالمجامع وقيل عليه بدنة وفسد احرامه ويرجع ليحرم من الميقات ان أمكن والا قضى مناسكه وحج من قابل (٥).

وكل من يمنع منه حاج فى فرض ومعتمر فى فرض يمنع منه أيضا الحاج فى قفل ومعتقل فى نفل


(١) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد بن يوسف أطفيش ج ٢ ص ٣٢٥، ص ٣٢٦
(٢) المرجع السابق ج ٢ ص ٣٢٦
(٣) المرجع السابق ج ٢ ص ٣٢٦، ص ٣٢٧
(٤) المرجع السابق ج ٢ ص ٣٢٧
(٥) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد بن يوسف أطفيش ج ٢ ص ٣٢٧