للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بأداء المال وينفرد شغل الذمة بالأداء فى الوكيل عن المدين بالوفاء وفى الوصى على المدين والقيم عليه فذمة هؤلاء مشغولة بالأداء بحكم ولايتهم مع أموال المدين وليست مشغولة بالدين وفى بيان ذلك تفصيل يرجع الى (مصطلح دين).

[الالتزام بعد طروء الأعذار]

سبق أن من الالتزام مالا يقبل معه من الملتزم عدولا عنه أو رجوعا فيه وهو الالتزام البات وان منه ما يقبل من الملتزم عدولا عنه وهو غير البات كالتزام التبرعات ونحوها على ما ذهب اليه الجمهور وليس طروء العذر على الالتزام غير البات أثر كما هو بين أما مع الالتزام البات فالعذر الطارئ قد يترتب عليه عدم التمكن من القيام به وقد يكون القيام به مع العذر ممكنا ولكن مع الضرر.

فان ترتب على العذر عدم تمكن الملتزم من القيام بالتزامه بطل التزامه اذ لا وجوب ولا الزام مع عدم الاستطاعة ومن ذلك عذر المؤجر بتلف الدابة التى استؤجرت بعينها وعذر الأجير بمرض عضال يحول بينه وبين العمل وعذر المستأجر بتلف محل العمل كما فى استئجار عامل لهدم جدار فسقط‍ الجدار أو هدمه شخص آخر قبل الشروع فى العمل وكما فى استئجار طبيب لقلع ضرس ذهب ألمه واستغنى بذلك عن خلعه وكما فى استئجار دار هدمتها الأمطار قبل ابتداء مدة الاجارة وكما فى بيع دابة نفقت عند بائعها قبل تسليمها أو ضلت هى عنده فلم يعثر لها على مكان وكما فى انقراض المسلم فيه من الأسواق قبل موعد تسليمه وهذا مبدأ عام اتفق عليه الفقهاء ومسائله المتفرعة عليه فى أبواب الفقه عديدة (١).

وان ترتب على العذر الطارئ ضرر بالملتزم اذا مضى فى تنفيذه وكان ضررا غير متوقع فان طروء العذر يجعل للملتزم حق الفسخ وبذلك يستحيل التزامه الى التزام غير بات جاء فى الدر المختار تفسخ الاجارة اذا لزم من المضى فيها ضرر لم يستحق بالعقد وذلك بناء على طلب المتضرر وجاء فى جامع الفصولين كل فعل سبب نقص مال أو تلفه فهو عذر يبيح طلب الفسخ كما اذا استأجر شخصا ليخيط‍ له ثوبا أو ليقطعه ثم بدا له أن يعدل فله طلب الفسخ وفى الفتاوى الهندية:

الاجارة تنقض بالاعذار عندنا وذلك على وجوه.

اما أن يكون العذر من قبل أحد العاقدين أو من قبل المعقود عليه واذا تحقق العذر ذكر فى بعض الروايات أن الاجارة لا تنقض وفى بعضها انها تنقض ووفق مشايخنا فقالوا ان كانت الاجارة لغرض وقد فات ذلك الغرض أو وجد عذر يمنع من الجرى على موجب العقد شرعا انتقضت الاجارة من غير نقض وكل عذر لا يمنع من المضى فى موجب العقد شرعا ولكن يترتب على المضى فيه ضرر لا تنفسخ الاجارة به وانما يكون لصاحب العذر حق الفسخ - وثبوت حق الفسخ يستحيل معه الالتزام من التزام بات الى التزام غير بات ومما فرع على ذلك ما جاء فى المزارعة من انها عقد لازم الا بالنسبة لمن


(١) جامع الفصولين ج‍ ٢ ص ١١٣، ص ١٢٠ والدر المختار ج‍ ٥ ص ٥٦ وما بعدها.