للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عضو لا قلع سن فمتى كان الاكراه بهذا الوجه وهو أن يخشى التلف أو اذهاب حاسة أو قطع عضو أو بعضه ولو زائدا. أو أخذ مال مجحف به مؤثر فى نفسه أو ما يؤدى الى ذلك من الضرب أو الحبس. أو الاخراج من البلد اذا كان يؤدى الى ذلك وأن يكون الوعيد صادرا من قادر على فعل ذلك مع ظن صدقه أنه يفعل ما توعد به. سواء كان المتوعد سلطانا أو ظالما أو غيره من لص أو قاطع طريق فانه يجوز له بهذا الاكراه أن يرتكب ما أكره عليه من المحظورات اذا تعذرت عليه الهجرة ويستثنى من ذلك ثلاثة أشياء لا تجوز بالاكراه وان خشى التلف وهى:

١ - الزنا لا المقدمات.

٢ - ايلام الآدمى حيا لا ميتا.

٣ - سب الآدمى وقذفه حيا وميتا.

فان فعل الزنا أو القذف مكرها لم يحد وأما القتل فيقتص منه، واما قتل غير الآدمى من المحترمات كالخيل والبغال فمفهوم كلام الأزهار أنه يجوز بالاكراه وهو المذهب، لأنه قال (وايلام الآدمى) تدل على أن غير الآدمى بخلافه، واذا كان المحظور الذى ارتكبه هو اتلاف مال الغير وجب عليه أن يضمن قدر المال وينوى ذلك عند الاستهلاك ويرجع على المكره (بالكسر) وهذا مبنى على أنه تبيحه الضرورة وهو قول المؤيد بالله وصحح للمذهب. أما اذا كان الاكراه لا يبقى للمكره (بالفتح) فيه فعل فكلا فعل أى لا يلزمه اثم ولا ضمان مثال ذلك أن يوجر الماء وهو صائم فيدخل بغير اختياره فانه لا يفطر بذلك كذلك لو ضرب به الغير حتى مات فلا يلزمه اثم ولا ضمان لأنه آلة، واذا كان الاكراه بالاضرار فقط‍ كضرب أو حبس مضرين ولا يقتلان فانه يجوز بالاكراه ترك الواجب ولو بعد الدخول فيه كالصلاة والصوم ويجب القضاء. ولا يجوز بهذا النوع من الاكراه ارتكاب المحظورات والاكراه بالاضرار يبطل أحكام العقود فيصيرها كأن لم تكن (١).

[مذهب الأمامية]

فرق الشيعة الإمامية بين القهر والاكراه فقالوا: اذا كان الفعل المفطر واقعا على الشخص الصائم بلا ارادة منه أصلا كما لو أوجر فى حلقه أو غمس رأسه فى الماء ونحو ذلك. فهذا هو ضابط‍ المقهورية والخروج عن الفطر - أى لا يكون به مفطرا، ولو كان يصدر عنه بارادته لكن يحمله عليه من لا مناص له عن اتباعه فهذا هو ضابط‍ الاكراه المسوغ للافطار ويلزمه قضاؤه (٢).

[مذهب الإباضية]

يرى الإباضية أن من العوارض المكتسبة الجبر ويعبر عنه بالاكراه.

[تعريف الاكراه]

هو حمل الغير على أن يفعل ما لا يرضاه ولا يختار مباشرته لو خلى ونفسه.


(١) التاج المذهب (باب اكراه) ج‍ ٤ ص ١٨٢.
(٢) راجع العروة الوثقى ص ٤٩٨.