للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويرث المستلحق - بكسر الحاء - المستلحق - بفتح الحاء - سواء كان صغيرا أو كبيرا لان الارث فرع النسب وقد ثبت (١).

[مذهب الحنابلة]

ان أقر بنسب ميت صغير ثبت نسبه منه، لان علة ثبوت نسبه فى حياته الاقرار به وهو موجود بعد الموت، فيثبت كحاله فى الحياة.

وكذلك ان كان الكبير العاقل المقر بنسبه ميتا ثبت نسبه وارثه - اذا لم يسبقه انكار منه لاستلحاقه حال حياته - لأنه لا قول له فأشبه الصغير (٢).

[مذهب الزيدية]

ان ادعى لقيطا بعد موته، ولا ولد له، فلا بد لثبوت النسب من البينة، أو الحكم.

وان أكذب الملاعن نفسه، فأقر بنسب الولد المنفى بعد موته، لم يرثه الاب الملاعن، ولا يثبت النسب ويحد للقذف.

وقال بعض المذاكرين: ان كان للولد المنفى الميت ولد لحق نسبه بالاب الملاعن، وكان جدا لابن المنفى، ولا يرث منه شيئا، لانه أقر بحق له، وهو الارث، فلا يصدق،

وبحق عليه، وهو لحوق النسب به فيصح اقراره.

والاصح للمذهب ما حكاه أبو جعفر فى شرح الابانة عن الهادى قال: انه ان لم يكن للولد المنفى الميت ولد لم يثبت نسبه ولا ميراثه، وان كان له ولد ثبت نسبه وميراثه، لان النسب أصل، والميراث فرع، واذا ثبت الاصل ثبت الفرع.

وقال الناصر: يثبت نسب الولد المنفى سواء كان له ولد أم لا (٣).

[مذهب الإمامية]

اذا مات صبى مجهول النسب فأقر انسان ببنوته ثبت نسبه صغيرا أو كبيرا سواء كان له مال أو لم يكن، وكان ميراثه للمقر، ولا يقدح فى ذلك احتمال التهمة كما لو كان حيا، ويسقط‍ اعتبار التصديق فى طرف الميت ولو كان كبيرا، لانه فى معنى الصغير.

واذا أتت المرأة الرجل بولد فنفاء باللعان، ثم مات الولد، فرجع الزوج، فأقر بنسبه، فانه لا يلحقه، ولا يرثه الاب، سواء خلف الولد ولدا، أو لم يخلف، لان نسبه منقطع باللعان بلا خلاف، واعادته تحتاج الى دليل.


(١) تحفة المحتاج ج‍ ٢ ص ٢٢٣، ص ٢٢٤، اسنى المطالب ج‍ ٣ ص ٣٨٧.
(٢) المغنى ج‍ ٥ ص ٣٣٣، ص ٣٣٤، كشاف القناع ج‍ ٤ ص ٣٠٠.
(٣) شرح الأزهار ج‍ ٢ ص ٥١٧، ص ٥١٨